قَبولِ قولِ مَنْ يَدَّعيهِ بلا يَمينٍ عِنْدَ القاضي؛ لأنها دَعوى في نِكاحٍ أشبَهَتْ الدَّعوَى في أصلِ النِّكاحِ في الأحوالِ كلِّها، سواءٌ وافَقَ قولَ الزَّوجِ أو قولَها.
وعندَ أبي الخطَّابِ: يَجبُ اليَمينُ؛ لأنهُ اختِلافٌ فيما يَجوزُ بَدلُه، فوجَبَ أنْ تَجبَ فيه اليَمينُ كسائِرِ الدَّعاوى في الأموالِ.
وفي «المُغْني»: إذا ادَّعى أقلَّ مِنْ مَهرِ المِثلِ وادَّعتْ أكثَرَ منهُ رُدَّ إلى مَهرِ المِثلِ، ولم يَذكُرْ أصحابُنا يَمينًا، والأَولى أنْ يَتحالَفَا، فإنَّ ما يَقولُه كلُّ واحِدٍ مِنهُما مُحتمِلٌ للصِّحةِ، فلا يُعدَلُ عنهُ إلَّا بيَمينٍ، كالمُنكِرِ في سائرِ الدَّعاوي، ولأنهُما مُتساويانِ في عَدمِ الظُّهورِ، فشُرعَ التَّحالُفُ كاختِلافِ المُتبايعَينِ.
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لوِ اتَّفقَ الزَّوجانِ على المَهرِ وقَدرِه، إلا أنَّهما اختَلفَا في قَبضِه، فادَّعَى الزَّوجُ أنهُ أقبَضَها المَهرَ وادَّعتِ الزَّوجةُ أنهُ لَم يُقبِضْها المَهرَ، هل يُقبَلُ قَولُ الزَّوجةِ؟ أم الزَّوجِ؟ أم يُرجَعُ إلى العُرفِ؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى
(١) «المغني» (٧/ ١٧٩)، و «الكافي» (٣/ ١١٢)، و «المبدع» (٧/ ١٦٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٨٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٧١، ١٧٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٦٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٢٩)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١).