للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ مَهرُ مِثلِها ألفًا وخَمسمائةٍ قُضيَ لها بألفٍ وخَمسِمائةٍ، ولا خيارَ له في قَدرِ الألفِ بتَصادُقِهما، وله الخيارُ في قَدرِ الخَمسمائةِ؛ لأنهُ لم تَثبتْ تَسميةُ هذا القَدرِ، فكانَ سَبيلُها سَبيلَ مَهرِ المِثلِ، فكانَ له الخيارُ فيها، ولا يُفسَخُ العَقدُ بَعدَ التَّحالِفِ في قولِ عامَّةِ العُلماءِ … (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: إذا اختَلفَ الزَّوجانِ في قَدرِ المَهرِ أو صِفتِه أو جِنسِه فهذا لا يَخلو: إمَّا أنْ يكونَ قبْلَ البناءِ وما يَنزلُ مَنزِلتَه كالمَوتِ والطَّلاقِ، وإمَّا أنْ يكونَ بَعدَ البناءِ.

فإنْ تَنازعَا قبْلَ البناءِ في قَدرِ المَهرِ بِأنْ قالَ: عَشرةٌ، وقالَتْ: عِشرينَ، أو صِفتِه بأنْ قالَتْ: بعَبدٍ رُوميٍّ، وقالَ: بعَبدٍ زِنجيٍّ، أو قالَتْ: بدَنانيرَ مُحمديةٍ، وقالَ: بل يَزيديةٍ، أو جِنسِه بأنْ قالَتْ: بذهَبٍ، وقالَ: بفضَّةٍ، أو: بعَبدٍ، وقالَ: بثَوبٍ، أو قالَتْ: بفَرَسٍ، وقالَ: بحِمارٍ؛ حَلفَا إنْ كانَا رَشيدينِ، وإلَّا فوَليُّهما، وتَبدأُ الزَّوجةُ، فيَحلفُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما على ما ادَّعاهُ، وفُسخَ النِّكاحُ بطلاقٍ إذا لم يَحصُلْ مَوتٌ ولا طلاقٌ، ويَتوقَّفُ الفَسخُ على حُكمِ الحاكِمِ، وكذا إنْ نكَلَا، هذا إنْ أشبَها أو لم يُشبِها معًا، أمَّا إنْ أشبَهَ أحَدُهما فالقَولُ له بيَمينِه، فإنْ نكَلَ حلَفَ الآخَرُ ولا فسْخَ، هذا كلُّه إنْ كانَ التَّنازعُ في القَدرِ أو الصِّفةِ، وأمَّا في الجِنسِ فيُفسخُ مُطلَقًا حَلفَا أو أحَدُهما أو نكَلَا، أشبَها أو أحَدُهما أو لا، على الأرجَحِ، إلَّا أنْ يَرضَى أحَدُهما بقَولِ الآخَرِ.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٠٥، ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>