وانفِساخُ النِّكاحِ بتَمامِ التَّحالُفِ كالبَيعِ، وإنِّما يَكونُ إذا حكَمَ بهِ حاكِمٌ، فلا يَقعُ بمُجرَّدِ الحلِفِ، ويَقعُ ظاهِرًا وباطِنًا، وإنَّ نُكولَهُما كحلفِهِما، ويُقضَى للحالِفِ على النَّاكلِ، وأنَّ المرأةَ هيَ الَّتي تَبدأُ باليَمينِ؛ لأنها بائِعةٌ لبُضعِها.
وأمَّا إنِ اختَلفَا بَعدَ البِناءِ أو الطَّلاقِ أو المَوتِ فالقولُ للزَّوجِ بيَمينٍ مُطلَقًا، أشبَهَ أو لم يُشبِهْ، فإنْ نكَلَ حَلفَتِ الزَّوجةُ أو وَرثتُها في المَوتِ، وكانَ القَولُ لها في القَدرِ أو الصِّفةِ وإنْ لم يُشبِهْ، فإنْ نكَلَتْ أو وَرثتُها فالقولُ قولُ الزَّوجِ.
وأمَّا إنْ تَنازعَا في الجِنسِ بَعدَ البناءِ أو المَوتِ أو الدُّخولِ فيَجبُ لها صَداقُ المِثلِ (١).
وقالَ الشَّافِعيةُ: إذا اختَلفَ الزَّوجانِ قبْلَ وَطءٍ أو بَعدَه معَ بَقاءِ الزَّوجيةِ أو زَوالِها في قَدرِ مَهرٍ مُسمًّى وكانَ ما يدَّعِيهِ الزَّوجُ أقلَّ كقَولِه: «عَقدْتُ بألفٍ» فقالَتْ: «بَلْ بألفَينِ»، أو في صِفتِه الشَّامِلةِ لجِنسِهِ والحُلولِ والتَّأجيلِ وقَدرِ الأجلِ كأنْ قالَتْ:«بألفِ دينارٍ» فقالَ: «بَلْ بألفِ دِرهمٍ» أو قالَتْ: «بألفٍ صَحيحةٍ» فقالَ: «بَلْ مُكسَّرةٍ»، أو بحالٍّ فقالَتْ:«بَلْ بمُؤجَّلٍ»، أو بمُؤجَّلٍ إلى سَنةٍ فقالَ:«بل إلى سَنتَينِ»، ولا بيِّنةَ لأحَدِهما أو تَعارضَتْ
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦٢٠، ٦٢١)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٩٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٩٣، ١٩٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٧٦، ٧٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١٩٦، ١٩٧).