للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنهُما مُدَّعٍ مِنْ وَجهٍ ومُنكِرٌ مِنْ وَجهٍ؛ أمَّا الزَّوجُ فلأنَّ المَرأةَ تَدَّعي عليهِ زِيادةَ ألفٍ وهو مُنكِرٌ، وأمَّا المَرأةُ فلأنَّ الزَّوجَ يدَّعِي عليها تَسليمَ النَّفسِ عندَ تَسليمِ الألفِ إليها وهيَ تُنكِرُ، فكانَ كلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعيًا مِنْ وَجهٍ ومُنكِرًا مِنْ وَجهٍ فيَتحالَفانِ؛ لقَولِه : «واليَمينُ على مَنْ أنكَرَ»، ويُبدأُ بيَمينِ الزَّوجِ؛ لأنهُ أشَدُّ إنكارًا أو أسبَقُ إنكارًا مِنْ المَرأةِ؛ لأنهُ مُنكِرٌ قبْلَ تَسليمِ النَّفسِ وبعْدَه، ولا إنكارَ مِنْ المَرأةِ بعدَ تَسليمِ النَّفسِ، وقبْلَ التَّسليمِ هو أسبَقُ إنكارًا؛ لأنَّ المَرأةَ تَقبضُ المَهرَ أوَّلًا ثمَّ تُسلِّمُ نفْسَها فتُطالِبُه بأداءِ المَهرِ إليها وهوَ يُنكرُ، فكانَ هو أسبَقَ إنكارًا، فكانَتِ البدايةُ بالتَّحليفِ مِنه أَولى؛ لِمَا قُلنا في اختِلافِ المُتبايعَينِ …

ثمَّ إذا وجَبَ التَّحالفُ وبُدئَ بيَمينِ الزَّوجِ، فإنْ نكَلَ يُقضَى عليهِ بألفَينِ؛ لأنَّ النُّكولَ حُجَّةٌ يُقضَى بها في بابِ الأموالِ بلا خِلافٍ بيْنَ أصحابِنا، ولا خِيارَ للزَّوجِ وهوَ أنْ يُعطيَها مَكانَ الدَّراهِمِ دَنانيرَ؛ لأنَّ تَسميةَ الألفَينِ قَدْ تَثبتُ بالنُّكولِ؛ لأنهُ بمَنزِلةِ الإقرارِ، ومِن شأنِ المُسمَّى أنْ لا يكونَ للزَّوجِ العُدولُ عنهُ إلى غَيرِه إلَّا برِضَا المرأةِ، وإنْ حلَفَ تَحلفُ المرأةُ، فإنْ نكَلَتْ لم يُقضَ على الزَّوجِ إلَّا بالألفِ، ولا خيارَ لهُ؛ لِمَا قُلنَا في نُكولِ الزَّوجِ، وإنْ حَلفَتْ يحكمُ مَهرُ المِثلِ، فإنْ كانَ مَهرُ مِثلِها ألفًا قُضيَ لها على الزَّوجِ بألفٍ، ولا خِيارَ لهُ؛ لأنَّ تَسميةَ الألفِ قَدْ تَثبتُ بتَصادقِهما، فيُمنعُ الخِيارُ، وإنْ كانَ مَهرُ مِثلِها ألفَينِ قُضيَ لها بألفَينِ، ولهُ الخِيارُ في أخْذِ الألفَينِ دُونَ الآخَرِ؛ لثُبوتِ تَسميةِ أحَدِ الألفَينِ بتَصادقِهما دُونَ الآخَرِ، وإنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>