للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّفويضِ فقطْ، أو هوَ الغالِبُ عِندَهم، أو عَليهِ وعلى التَّسميةِ سَويَّةً؛ لصِدْقِ الاعتيادِ بذلكَ.

ويَلزمُه أنْ يَفرضَ لها صَداقَ المِثلِ بعْدَ البِناءِ، ولا شيءَ عليهِ في الطَّلاقِ أو المَوتِ قبْلَ البِناءِ.

فإنْ كانَا مِنْ قَومٍ اعتَادوا التَّسميةَ خاصَّةً أو لا عادةَ لهُم بشيءٍ أو كانَتْ التَّسميةُ هيَ الغالِبةَ فيُقبَلُ قَولُ مُدَّعِي التَّسميةِ مِنهما بيَمينٍ ويَثبتُ النِّكاحُ (١).

وذهَبَ الشَّافِعيةُ في الأصحِّ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا وادَّعتِ الزَّوجةُ تَسميةً لقَدرٍ أكثرَ مِنْ مَهرِ مِثلِها أو أقلَّ فأنكَرَ الزَّوجُ ذِكرَ التَّسميةِ أصلًا بأنْ قالَ: «لَم تَقعْ تَسميةٌ» ولَم يَدَّعِ تَفويضًا يُفسِدُ النِّكاحَ تَحالَفَا قبْلَ انقِطاعِ الزَّوجيَّةِ أو بَعدَه؛ لأنَّ حاصِلَه الاختِلافُ في قَدرِ المَهرِ؛ لأنهُ يَقولُ: «الواجِبُ مَهرُ المِثلِ» وهيَ تَدَّعِي زِيادةً عليهِ.

وفي مُقابلِ الأصَحِّ: يُصدَّقُ الزَّوجُ بيَمينِه؛ لمُوافَقتِه للأصلِ، ويَجبُ مَهرُ المِثلِ.

ولو أنكَرَتِ التَّسميةَ وادَّعى الزَّوجُ التَّسميةَ وكانَ مُدَّعاهُ دُونَ مَهرِ المِثلِ أو مِنْ غَيرِ نَقدِ البَلدِ أو مُعيَّنٍ تَحالَفَا أيضًا في الأصَحِّ.

ولو ادَّعَى أحَدُهما التَّفويضَ والآخَرُ التَّسميةَ، فإنْ أوجَبْنا المَهرَ في


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦٢١، ٦٢٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٩٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٩٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٧٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>