والصَّوابُ: أنَّ الزَّوجَ إذا ماتَ وادَّعتْ على الوارِثِ أنَّ الزَّوجَ سَمَّى لها ألفًا فقالَ الوارِثُ: «لا أعلَمُ كَمْ سَمَّى» .. لم يَتَحالفَا، بل يَحلِفُ الوارِثُ على نَفيِ العِلمِ، ثمَّ قُضيَ لها بمَهرِ المِثلِ.
ولوِ ادَّعتْ نِكاحًا ومَهرَ مِثلٍ لعَدمِ تَسميةٍ صَحيحةٍ فأقَرَّ بالنَّكاحِ وأنكَرَ المَهرَ بأنْ قالَ:«نكَحْتُها ولا مَهرَ لها عليَّ» أو نَفاهُ في العَقدِ أو سكَتَ عنهُ بأنْ قالَ: «نكَحْتُها» ولَم يَزِدْ ولم يَدَّعِ تَفويضًا ولا إخلاءَ النِّكاحِ عَنْ ذِكرِ مَهرٍ فالأصَحُّ عَدمُ سَماعِ ذلكَ مِنه وتَكليفُه البَيانَ لمَهرِ المِثلِ؛ لأنَّ النِّكاحَ يَقتَضي المَهرَ.
فإنْ ذكَرَ قَدْرًا وزادَتْ عليهِ تَحالَفَا، وهوَ في الحَقيقةِ تَحالُفٌ في قَدْرِ مَهرِ المِثلِ، وإنْ أصَرَّ الزَّوجُ مُنكِرًا للمَهرِ أو ساكِتًا حلَفَتِ الزَّوجةُ اليَمينَ المَردودةَ أنها تَستحِقُّ عليهِ مَهرَ مِثلِها، وقُضيَ لها بهِ عليهِ، ولا يُقبَلُ قَولُها ابتِداءً؛ لأنَّ النِّكاحَ قد يُعقَدُ بأقَلِّ مُتموَّلٍ، وكُلِّفَ البَيانَ هُنا؛ لإنكارِهِ المَهرَ أصلًا، ولا سَبيلَ إليهِ معَ الاعتِرافِ بالنِّكاحِ.