للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ حلَفَ أنهُ لَم يَحصُلْ تَسميةٌ أصلًا رُفضَتْ دَعوى التَّسميةِ ووجَبَ مَهرُ المِثلِ بالإجماعِ؛ لأنهُ لا يُتمكَّنُ المَصيرُ إلى المُسمَّى مع وُجودِ الشَّكِّ؛ لأنَّ الواجِبَ الأصليَّ في بابِ النِّكاحِ هوَ مَهرُ المِثلِ؛ لأنهُ قِيمةُ البُضعِ، وقِيمةُ الشَّيءِ مِثلُه مِنْ كلِّ وَجهٍ، فكانَ هوَ العَدلَ، وإنَّما التَّسميةُ تَقديرٌ لمَهرِ المِثلِ، فإذا لم تَثبُتِ التَّسميةُ لوُقوعِ الاختِلافِ فيها وجَبَ المَصيرُ إلى المُوجبِ الأصليِّ.

ولو كانَ قبْلَ الدُّخولِ تَجبُ المُتعةُ بالإجماعِ.

ولو كانَ الاختِلافُ بعْدَ مَوتِ أحَدِ الزَّوجَينِ وورَثةِ المَيتِ فهو كالخِلافِ في حالِ حَياتِهما، فيَجبُ مَهرُ المِثلِ بعْدَ الدُّخولِ؛ لأنَّ اعتِبارَ مَهرِ المِثلِ لا يَسقطُ بمَوتِ أحَدِهما، كما في المُفوِّضةِ، وهيَ الَّتي زَوَّجتْ نفْسَها مِنْ رَجلٍ بغَيرِ مَهرٍ.

وتَجبُ المُتعةُ قبْلَ الدُّخولِ (١).

وذهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّ الزَّوجَينِ إذا اختَلفَا بعْدَ الدُّخولِ أو المَوتِ أو الطَّلاقِ فادَّعتِ المرأةُ أنهُ سَمَّى لها صَداقًا وادَّعَى الزَّوجُ أنهُ تَزوَّجَها تَفويضًا فالقَولُ قَولُ الزَّوجِ بيَمينِه إذا كانَتْ مِنْ قَومٍ يَتَناكَحونَ على


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٠٥)، و «الهداية» (١/ ٢١٣)، و «البناية» (٥/ ١٩٦)، و «العناية» (٥/ ٤٤)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٩٦، ١٩٧)، و «النهر الفائق» (٢/ ٢٦٢، ٢٦٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٤٨)، و «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٤/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>