للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلقمةُ لامرَأتِه: هَبِي لي مِنْ الهَنيءِ المَريءِ، يَعني مِنْ صَداقِها (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واختَلفُوا مِنْ هذا البابِ في المَرأةِ إذا وَهبَتْ صَداقَها لزَوجِها ثمَّ طلِّقَتْ قبْلَ الدُّخولِ:

فقالَ مالِكٌ: ليسَ يَرجعُ عليها بشيءٍ.

وقالَ الشَّافعيُّ: يَرجعُ عليها بنِصفِ الصَّداقِ.

وسَببُ الخِلافِ: هل النِّصفُ الواجِبُ للزَّوجِ بالطَّلاقِ هوَ في عَينِ الصَّداقِ أو في ذمَّةِ المرأةِ؟ فمَن قالَ: في عَينِ الصَّداقِ قالَ: لا يَرجعُ عليها بشيءٍ؛ لأنهُ قبَضَ الصَّداقَ كلَّه، ومَن قالَ: هو في ذمَّةِ المرأةِ قالَ: يَرجعُ وإنْ وَهبَتْه له، كما لو وَهبَتْ له غيْرَ ذلكَ مِنْ مالِها.

وفرَّقَ أبو حَنيفةَ في هذهِ المَسألةِ بيْنَ القَبضِ ولا قبْضَ.

فقالَ: إنْ قَبضَتْ فلهُ النِّصفُ، وإنْ لم تَقبضْ حتَّى وَهبَتْ فليسَ لهُ شيءٌ، كأنهُ رَأى أنَّ الحَقَّ في العَينِ ما لم تَقبضْ، فإذا قَبضَتْ صارَ في الذِّمةِ (٢).

وقد تَقدَّمَ في كتابِ الهِبةِ حُكمُ هِبةِ المَرأةِ لزَوجِها، وهِبتِها صَداقَها لزَوجِها، وهل يَحقُّ لها الرُّجوعُ في هِبتِها أم لا؟ بالتَّفصيلِ.


(١) «المغني» (٧/ ١٩٦، ١٩٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>