ونحوِها قبْلَ دُخولٍ، أو تَنصَّفَ الصَّداقُ بنَحوِ طلاقِه قبْلَ دُخولٍ؛ فالرَّاجعُ مِنَ المَهرِ للزَّوجِ؛ لأنَّ الأجنبيَّ وهَبَ ذلكَ للزَّوجِ بقَضائِهِ عنه، فإذا عادَ إليهِ الاستِحقاقُ بغَيرِ الجِهةِ المُستَحقَّةِ أوَّلاً كانَ للزَّوجِ كما لو أدَّاهُ مِنْ مالِه.
ولَو خالَعَها الزَّوجُ بنِصفِ صَداقِها قبْلَ الدُّخولِ صَحَّ ذلكَ، وصارَ الصَّداقُ كلُّه له، نصفُه له بالطَّلاقِ ونِصفُه له بالخُلعِ عِوضًا له.
وإنْ خالَعَها قبْلَ الدُّخولِ على مِثلِ نصفِ الصَّداقِ في ذمَّتِها وكانَتْ لم تَقبضِ الصَّداقَ منه صَحَّ ذلكَ وسقَطَ عنه جَميعُ الصَّداقِ؛ نِصفُه بالطَّلاقِ ونِصفُه بالمُقاصَّةِ حَيثُ وُجدَتْ بشُروطِها.
ولو قالَتِ المَرأةُ لزَوجِها قبْلَ الدُّخولِ وقبْلَ قَبضِ الصَّداقِ: «اخلَعْنِي بما يُسلَّمُ إليَّ مِنْ صَداقي، أو اخلَعْنِي على أنْ لا تَبِعةَ عليكَ في المَهرِ» ففعَلَ وخالَعَها على ذلكَ صَحَّ الخُلعُ؛ لأنهُ بمَعنَى سُؤالِها الخُلعَ على نِصفِ الصَّداقِ، وبَرئَ الزَّوجُ مِنْ جَميعِه، نِصفِه بالخُلعِ ونصفِه بجَعلِه عِوضًا لهُ فيهِ.
وإنْ خالَعَها قبْلَ الدُّخولِ بمِثلِ جَميعِ الصَّداقِ في ذمَّتِها أو خالَعَها بصَداقِها كُلِّه صَحَّ الخُلعُ؛ لصُدورِه مِنْ أهلِه في مَحلِّهِ، ويَرجعُ عليها بنِصفِه، وسقَطَ عنهُ الصَّداقُ؛ لِمَا تَقدَّمَ.
وإنْ أبرَأَتْ مُفوَّضةٌ المَهرَ -وهيَ الَّتي تَزوَّجَها على ما شاءَتْ أو شاءَ زَيدٌ ونَحوُه- مِنَ المَهرِ صَحَّ، أو أبرَأَتْ مُفوَّضةٌ البُضعَ -وهيَ مَنْ تَزوَّجَتْ بغَيرِ صَداقٍ- مِنْ المَهرِ صَحَّ، أو أبرَأَتْ مَنْ سُميَ لها مَهرٌ فاسِدٌ كالخَمرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute