وإنْ وَهبَتْه امرَأتُه الصَّداقَ أو أبرأَتْهُ منهُ ثمَّ ارتَدَّتْ قبْلَ الدُّخولِ .. فحُكمُ الرُّجوعِ عليها بجَميعِ الصَّداقِ كالحُكمِ في رُجوعِه عليها بالنِّصفِ عندَ الطَّلاقِ؛ لأنهُ يَستحِقُّ عليها الرُّجوعَ بالجَميعِ عِنْدَ ردَّتِها كما يَستحِقُّ عليها الرُّجوعَ بالنِّصفِ عندَ الطَّلاقِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ وَهبَتِ المَرأةُ صَداقَها لزَوجِها أو أبرأَتْهُ مِنْ صَداقِها ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ صَحَّ وسقَطَ مَهرُها ورجَعَ عليها الزَّوجُ بنِصفِه؛ لأنَّ عَودَ نِصفِ الصَّداقِ إلى الزَّوجِ بالطَّلاقِ، وهوَ غَيرُ الجِهةِ المَستحَقِّ بها الصَّداقُ أوَّلًا، فهوَ كما لو أبرَأَ إنسانًا مِنْ دَينٍ عليهِ ثَمَّ استَحقَّ عليهِ مِثلَ ما أبرَأَه منه بوَجهٍ آخَرَ، فلا يَتساقَطانِ بذلكَ.
وإنْ أبرَأَتْه مِنْ نِصفِه أو وَهبَتْه نِصفَ الصَّداقِ ثُمَّ طلَّقَها الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ رجَعَ في النِّصفِ الباقي؛ لأنهُ وجَدَ نِصفَ ما أصدَقَها بعَينِه، فأشبَهَ ما لو لم تهَبْه لهُ.