للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ وسقَطُ مَهرُها، ولا يَرجعُ عليها بشيءٍ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ؛ لأنها لم تأخُذْ منهُ مالًا ولم تَتحصَّلْ على شيءٍ، وكما لو شَهِدَ شاهِدانِ بدَينٍ وحكَمَ بهِ حاكمٌ ثمَّ أبرَأَ المَحكومُ له المَحكومَ عليهِ ثمَّ رجَعَ الشَّاهِدانِ عَنْ الشَّهادةِ، فإنهُما لا يَغرمانِ للمَحكومِ عليهِ شَيئًا.

ولو أصدَقَها دَيْنًا فقَبضتْه ثمَّ وَهبَتْه مِنه ففِيهِ القَولانِ في هِبتِه العَينَ، وقيلَ: يَرجعُ بالشَّطرِ قَطعًا.

وإنْ قَبضَتْ نِصفَ الصَّداقِ ثمَّ وَهبَتْه النِّصفَ الباقي منهُ ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ؛ فإنْ قُلنا: يَرجعُ عليها إذا وَهبَتْ جَميعَ الصَّداقِ له .. رجَعَ عليها هاهُنا بالنِّصفِ أيضًا، وإنْ قُلنا هُناكَ: لا يَرجعُ عليها بشيءٍ .. فهاهُنا قَولانِ:

أحَدُهما: قَال في «الأُمّ»: (لا يَرجعُ عليها بشيءٍ؛ لأنهُ إنَّما يَرجعُ عليها بالنِّصفِ، وقَد تَعجَّلَ لهُ ذلكَ النِّصفُ، فلمْ يَرجعْ عليها بشيءٍ).

والثَّاني: قالَ في «الإملاء»: (يَرجعُ عليها بنِصفِ الباقِي؛ لأنها لو وَهبَتْه جَميعَه .. لم يَرجعْ عليها بشيءٍ، فإذا وَهبَتْه نِصفَه .. كانَ ذلكَ مِنْ حَقِّها وحَقِّه؛ لأنَّ حَقَّهما شائعٌ في الجَميعِ).

فإذا قُلنا بهذا .. ففِي كَيفيَّةِ رُجوعِه ثلاثةُ أقوالٍ:

أحَدُها: يَرجعُ عليها بالنِّصفِ الباقي؛ لأنهُ يَستحِقُّ عليها النِّصفَ، وقدْ وجَدَه.

والثَّاني: يَرجعُ عليها بنِصفِ النِّصفِ الباقي وقِيمةِ نِصفِ المَوهوبِ؛ لأنَّ حَقَّهما شائِعٌ في الجَميعِ، فصارَ المَوهوبُ كالتَّالفِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>