للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالِصةٍ أو ما يُساوي ذلكَ فلا كَلامَ، وإنْ كانَ أقلَّ مِنْ ذلكَ فإنهُ يُجبَرُ على تَكميلِه حَيثُ أرادَ الدُّخولَ، وإلَّا طلَّقَ وأعطاها نِصفَ ما بَقيَ بعْدَ الهِبةِ، كتَزويجِه ابتِداءً بأقلَّ مِنَ الصَّداقِ الشَّرعيِّ.

إلَّا أنْ تَهبَهُ على دَوامِ العِشرةِ فلا يكونُ المَوهوبُ كالعَدمِ، والمَعنَى أنَّ المرأةَ إذا وَهبَتْ زوْجَها صَداقَها أو بَعضَه قبْلَ البِناءِ أو بعْدَه على دَوامِ العِشرةِ أو على حُسنِ العِشرةِ ثمَّ إنهُ طلَّقَها أو ظهَرَ أنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ وفُسخَ قبْلَ حُصولِ مَقصودِها فإنَّ المَوهوبَ لا يكونُ كالعَدمِ، بل يكونُ مَردودًا عليها فتأخُذُه منهُ، كما لو أعطَتْ زوْجَها مالًا غيْرَ الصَّداقِ على دَوامِ العِشرةِ فظهَرَ أنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ وفُسخَ، فإنها تَرجعُ عليهِ بما أعطَتْه؛ لعَدمِ حُصولِ غَرضِها، ومِن بابِ أَولى لو طلَّقَ اختيارًا، وهذا إذا فارَقَ بالقُربِ، وأمَّا بالبُعدِ بحَيثُ يَرَى أنهُ حصَلَ غَرضُها فلا تَرجعُ، وفيما بيْنَ ذلكَ تَرجعُ بقَدرِه، وهذا ما لم يكنْ فِراقُها ليَمينٍ نَزلَتْ بهِ لم يَتعمَّدْها فلا رُجوعَ، خلافًا للَّخْميِّ، وأجْرَى في تَوضيحِه ما أهداهُ الزَّوجُ لها أو أعطاها بعْدَ البناءِ مَجْرى ما أعطَتْه هي لدَوامِ العِشرةِ، فقالَ عَنْ أصبَغَ: إنْ أهداها لها قبْلَ البِناءِ فلا شيءَ له وإنْ وجَدَها قائِمةً؛ لأنَّ الَّذي أُهدِيَ إليهِ قد وصَلَ إليهِ، وإنْ أعطاها شيئًا بعْدَ البناءِ ثمَّ فُسخَ نِكاحُها بحَدَثانِ ذلكَ فلهُ أخذُ ما أعطاها؛ لأنهُ إنَّما أعطاها على ثَباتِ الحالِ والعِشرةِ، وإنْ كانَ الفَسخُ بعْدَ طُولِ سَنتَينِ أو سِنينَ فلا أرى لهُ شيئًا وإنْ وجَدَها بعَينِها؛ لأنَّ الذي أُعطيَ لهُ قد رسَخَ وانتَفعَ بهِ، فالفَسخُ كطلاقٍ حادِثٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>