للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَنابلةُ: كُلُّ فُرقةٍ جاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوجةِ قبْلَ الدُّخولِ كإسلامِها تَحتَ كافِرٍ ورِدَّتِها، أو إرضاعِها مَنْ يَنفسخُ نِكاحُها برَضاعِهِ كما لو أرضَعَتْ زَوجةً له صُغرَى، وارتِضاعِها وهيَ صَغيرةٌ مِنْ أمِّهِ أو أُختِه ونَحوِها، وفَسخِها لعَيبِه -أي الزَّوجِ- ككَونِه مَجبوبًا أو مَجذومًا ونَحوَه، وفَسخِها بإعسارِه بمَهرٍ أو نَفقةٍ أو غَيرِهما، أو لعِتقِها تَحتَ عَبدٍ، وفَسخِه لعَيبِها، أو فَسخِه لفَقدِ صِفةٍ شَرَطَها فيها كأنْ شَرَطَها بِكرًا فبانَتْ ثيِّبًا، وفُسخَ قبْلَ الدُّخولِ فإنهُ يَسقطُ بهِ مَهرُها، ويَسقطُ بهِ أيضًا مُتعتُها إنْ كانَتْ مُفوِّضةً أو سُمِّيَ لها مهرٌ فاسدٌ؛ لأنها أتلَفَتِ العِوضَ قبْلَ تَسليمِه فسقَطَ البَدلُ كلُّه، كالبائعِ يُتلِفُ المَبيعَ قبْلَ تَسليمِه.

وكذا فَسخُها بشَرطٍ صَحيحٍ شُرِطَ عليهِ حالَةَ العَقدِ، كأنْ تَزوَّجَها بشَرطِ أنْ لا يَتزوَّجَ عليها أو لا يَتسرَّى أو لا يُخرجَها مِنْ دارِها فلمْ يَفِ بهِ فلا مَهرَ لها ولا مُتعةَ؛ لِما تَقدَّمَ.

وفُرقةُ اللِّعانِ تُسقِطُ كلَّ المَهرِ؛ لأنَّ الفَسخَ مِنْ قِبَلِها؛ لأنهُ إنما يَحصُلُ عندَ تَمامِ لِعانِها (١).


(١) «المغني» (٧/ ١٤٣، ١٤٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٠٧)، و «القواعد الفقهية» (٣٨٢)، و «المبدع» (٧/ ١٦١)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٧٩، ٢٨٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>