للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحَدُّ عنهُما، وإنْ لم يكن لهُمَا شُبهةٌ وجَبَ الحَدُّ عليهما، وإنْ كانَتْ لأحدِهِما شُبهةٌ دُونَ الآخَرِ وجَبَ على مَنِ انتَفَتْ عنهُ الشُّبهةُ وسقَطَ عمَّن لَحِقَتْ بهِ الشُّبهةُ (١).

وذهَبَ الحَنفيَّةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ وهوَ اختِيارُ شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ إلى أنَّ المُكرَهةَ على الزِّنا لا مَهرَ لها.

قالَ الإمامُ أبو جَعفرٍ الطَّحَاويُّ : قالَ أصحابُنا: إذا استَكرَه امرَأةً فزَنَى بها فعليهِ الحَدُّ ولا مَهرَ عَليهِ، وهوَ قولُ ابنِ شُبرمةَ والثَّوريِّ.

وقالَ مالِكٌ واللَّيثُ والشَّافعيُّ: عليهِ الحَدُّ والمَهرُ جَميعًا.

قالَ: لم يَختلِفُوا في الأمَةِ إذا طاوَعَتْ على الزِّنا، ولا مَهرَ لها، وكذلكَ الحُرَّةُ المُستكرَهةُ (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ولا يَجبُ المَهرُ للمُكرَهةِ على الزِّنا، وهوَ رِوايةٌ عَنْ أحمَدَ، ومَذهبُ أبي حَنيفةَ واختِيارُ أبي البَرَكاتِ، وذكَرَ أبو العبَّاسِ في مَوضِعٍ آخَرَ عَنْ أبي بكرٍ التَّفرقةَ، فأوجَبَه للبِكرِ دُونَ الثيِّبِ، ورَواهُ ابنُ مَنصورٍ عنِ الإمامِ أحمَدَ، لكنَّ الأمَةَ البِكرَ إذا وُطئَتْ مُكرَهةً أو شُبهةً أو مُطاوِعةً فلا يَنبغِي أنْ يُختلَفَ في وُجوبِ أرْشِ البَكارةِ، وهوَ ما نقَصَ مِنْ قيمتِها بالثُّيوبةِ (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٣٩، ٢٤١).
(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ٢٩٨).
(٣) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٥٧، ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>