بهِ المَهرُ على الواطِئِ كالواطِئِ بالشُّبهةِ، ولأنهُ لمَّا وجَبَ المَهرُ للمَوطوءةِ بنِكاحٍ فاسِدٍ كانَ وُجوبُه للمُستكرَهةِ أَولَى مِنْ وَجهينِ:
أحدُهُما: أنَّ المَنكوحةَ معَ عِلمِها عاصِيةٌ، والمُستكرَهةَ غَيرُ عاصِيةٌ.
والثَّاني: أنَّ المَنكوحةَ مُمكِّنةٌ، والمُستكرَهةَ غَيرُ مُمكِّنةٍ.
فأمَّا الجَوابُ عن نَهيِه عَنْ «مَهرِ البَغْيِ»: فالرِّوايةُ المَشهورةُ «البَغِيِّ» بالتَّشدِيدِ، يَعني الزَّانيةَ، وليسَتْ هذهِ الزَّانيةَ، ولا دَليلَ أيضًا لِمَنْ رَوى بالتَّخفيفِ، يَعني الزِّنا؛ لأنَّ هذا الوَطءَ زنًا في حَقِّ مَنْ حُدَّ، وليسَ بزِنًا في حَقِّ مَنْ لم يُحدَّ.
وأمَّا قياسُهُم على المُطاوِعةِ فالمَعنى فيهِ وُجوبُ الحَدِّ عليها، وأمَّا استِحالةُ وُجودِ الشُّبهةِ وعَدمِها في الفِعلِ الواحِدِ فهوُ مُستحيلٌ في حَقِّ الواحِدِ، وليسَ بمُستحيلٍ في حَقِّ الاثنَينِ، كما لم يَستَحِلْ أنْ يَجبَ الحَدُّ على الواطِئِ ويَسقطَ الحَدُّ عنِ المَوطوءةِ.
وجُملتُه: أنَّ الَّذي يَختصُّ بالرَّجلِ ثلاثةُ أحكامٍ: الحَدُّ والمَهرُ والنَّسبُ، وأمَّا النَّسبُ: فيُعتبَرُ بهِ شُبهةُ الواطِئِ دُونَ المَوطوءةِ، فإنْ كانَتْ لهُ شُبهةٌ لَحِقَ بهِ، وإنْ لم يكنْ لهُ شُبهةٌ لم يَلحقْ بهِ.
وأمَّا المَهرُ: فيُعتبَرُ بهِ شُبهةُ المَوطوءةِ دُونَ الواطِئِ، فإنْ كانَ لها شُبهةٌ وجَبَ لها، وإنْ لم يكنْ لها شُبهةٌ لم يَجبْ.
وأمَّا الحَدُّ: فيُعتبَرُ بهِ شُبهةُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، فإنْ كانَتْ لهُمَا شُبهةٌ سقَطَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute