للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجنَبيٌّ عليهِ الصَّداقُ، ففيمَا إذا فعَلَه الزَّوجُ أَولَى، فإنَّ ما يَجبُ بهِ الصَّداقُ ابتِداءً أحَقُّ بتَقريرِ المَهرِ، ونَصَّ أحمَدُ في مَنْ أخَذَ امرَأتَه وقبَضَ عليها، وفي مَنْ نظَرَ إليها وهي عُريانةٌ: عليهِ الصَّداقُ كامِلًا، فهذا أَولَى.

فصلٌ: وإنْ دفَعَ امرَأةً أجنبيَّةً فأذهَبَ عُذرتَها أو فعَلَ ذلكَ بإصبعِه أو غَيرِها:

فقالَ أحمَدُ: لها صَداقُ نِسائِها، وقالَ: إنْ تزوَّجَ امرأةً عَذراءَ فدفَعَها هوَ وأخوهُ فأذهَبَا عُذرتَها ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فعلى الزَّوجِ نِصفُ الصَّداقِ وعلى الأخِ نِصفُ العَقدِ، ورُويَ ذلكَ عن عَليٍّ وابنِه الحسَنِ وعبدِ اللهِ بنِ مَعقِلٍ وعَبدِ المَلكِ بنِ مَروانَ.

وقالَ الشَّافعيُّ: ليسَ عليهِ إلَّا أرشُ بَكارتِها؛ لأنهُ إتلافُ جُزءٍ لم يَرِدِ الشَّرعُ بتَقديرِ عِوضِه، فرُجعَ في دِيَتِه إلى الحُكومةِ كسائِرِ ما لم يُقدَّرْ عليهِ؛ لأنهُ إذا لَم يَكمُلْ بهِ الصَّداقُ في حقِّ الزَّوجِ ففي حقِّ الأجنبيِّ أَولَى.

ولنا: ما رَوى سَعيدٌ قالَ: حدَّثَنا هُشَيمٌ حدَّثَنا مُغيرةُ عن إبراهيمَ أنَّ رَجلًا كانَتْ عِندَه يَتيمةٌ فخافَتِ امرأتُه أنْ يَتزوَّجَها، فاستَعانَتْ بنِسوةٍ فضَبَطْنَها لها، فأفسَدَتْ عُذرَتَها وقالَتْ لِزَوجِها: إنها فَجَرَتْ، فأخبَرَ عَليًّا بذلكَ، فأرسَلَ عَليٌّ إلى امرأتِه والنِّسوةِ، فلمَّا أتَينَهُ لم يَلبَثْنَ أنِ اعتَرفنَ بما صَنَعْنَ، فقالَ للحسَنِ بنِ عليٍّ: اقضِ فيها يا حَسَنُ، فقالَ: الحَدُّ على مَنْ قذَفَها والعَقْرُ عليها وعلى المُمسكاتِ، فقالَ عليٌّ: لو كُلِّفَتِ الإبلُ طَحنًا لَطحَنَتْ، وما يَطحَنُ يومئذٍ بَعيرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>