للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلَّقَها بعْدَ إزالةِ البكارةِ بغَيرِ آلةٍ وجَبَ لها الشَّطرُ دُونَ أرشِ البَكارةِ، فإنْ فسَخَ النِّكاحَ ولَم يَجبْ لها مَهرٌ وجَبَ أرشُ البكارةِ (١).

وسُئلَ الإمامُ ابنُ حَجَرٍ الهَيتميُّ عَنْ رَجلٍ أزالَ بكارةَ زَوجتِه بغَيرِ ذكَرِه ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ، فهل يَلزمُه شيءٌ غَيرُ نصفِ مَهرِها لتَفويتِ البكارةِ عليها؟

فأجابَ بقولِه: لا يَلزمُه شيءٌ لإزالةِ البكارةِ؛ لأنهُ يَستحِقُّها، لَكنَّه يُعزَّرُ؛ لكَونِه أذاها بإزالتِها بغَيرِ الذَّكَرِ، واللهُ أعلمُ (٢).

وأمَّا الحَنابلةُ: فقالَ ابنُ قُدامةَ : إذا دفَعَ زَوجتَه فأذهَبَ عُذرتَها ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فليسَ عليهِ إلَّا نِصفُ صَداقِها.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: عليهِ الصَّداقُ كامِلًا؛ لأنهُ أذهَبَ عُذرتَها في نِكاحٍ صَحيحٍ، فكانَ عَليهِ المَهرُ كامِلًا كما لو وَطِئَها.

ولنا: قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وهذهِ مُطلَّقةٌ قبْلَ المَسيسِ فأشبَهَ ما لو لم يَدفَعْها، ولأنهُ أتلَفَ ما يَستحِقُّ إتلافَهُ بالعَقدِ، فلم يَضمنْهُ لغَيرِه كما لو أتلَفَ عُذرةَ أمَتِه.

ويَتخرَّجُ أنْ يَجبَ لها الصَّداقُ كامِلًا؛ لأنَّ أحمَدَ قالَ: إنْ فعَلَ ذلكَ


(١) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦٩)، و «نهاية الزين» ص (٣١٥).
(٢) «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>