للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ: حدَّثَنا هُشَيمٌ قالَ: حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ سالِمٍ حدَّثَنا الشَّعبيُّ أنَّ جَواريَ أربَعًا قالَتْ إحداهُنَّ: هيَ رَجلٌ، وقالَتِ الأُخرى: هيَ امرَأةٌ، وقالَتِ الثَّالثةُ: هيَ أبو الَّتي زَعمَتْ أنها رَجلٌ، وقالَتِ الرَّابعةُ: هي أبو الَّتي زَعمَتْ أنها امرَأةٌ، فخَطبَتِ الَّتي زَعمَتْ أنها أبو الرَّجلِ إلى الَّتي زَعمَتْ أنها أبو المَرأةِ، فزَوَّجُوها إيِّاها، فعَمدَتْ إليها فأفَسدَتْها بأُصبُعِها، فرُفِعَ ذلكَ إلى عَبدِ المَلكِ بنِ مَروانَ فجعَلَ الصَّداقَ بَينَهنَّ أرباعًا وألغَى حِصَّةَ الَّتي أَمكنَتْ مِنْ نَفسِها، فبلَغَ عبدَ اللهِ بنَ مَعقِلٍ فقالَ: لو وُلِّيتُ أنا لَجَعلْتُ الصَّداقَ على الَّتي أفسَدَتِ الجارِيةَ وحْدَها، وهذِه قَصَصٌ تَنتشرُ فلَم تُنكَرْ فكانَتْ إجماعًا، ولأنَّ إتلافَ العُذرةِ مُستَحَقٌّ بعَقدِ النِّكاحِ، فإذا أتلفَهُ أجنَبيٌّ وجَبَ المَهرُ كمَنفعةِ البُضعِ (١).


(١) «المغني» (٧/ ١٩٤)، و «الفروع» (٥/ ٢٢٥)، و «المبدع» (٧/ ١٧٤، ١٧٥)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>