للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحَطَّابُ : مَسألةٌ: مَنْ دفَعَ امرَأةً فَسقطَتْ عُذرَتُها فعَليهِ ما نقَصَها بذلكَ مِنْ صَداقِها عِنْدَ الأزواجِ وعليهِ الأدبُ، وكذا لو أزالَها بأُصبُعِه، والأدبُ هُنا أشَدُّ، وسَواءٌ فعَلَ ذلكَ رَجلٌ أو غُلامٌ أو امرأةٌ.

هذا في غَيرِ الزَّوجِ، وأمَّا الزَّوجُ فحُكمُه في الدَّفعةِ مِثلُ غَيرِه، عليهِ ما نَقَصَها عندَ غَيرِه وإنْ فارَقَها ولم يُمسِكْها.

وإنْ فعَلَ بها ذلكَ بأُصبُعِه فاختُلفَ، هلْ يَجبُ عليهِ بذلكَ الصَّداقُ؟ أو لا يَجبُ عَليهِ بذلكَ الصَّداقُ وإنِّما يَجبُ عليهِ ما شانَها عندَ غيرِه مِنْ الأزواجِ إنْ طلَّقَها ولَم يُمسِكْها؟ قولانِ …

وقالَ في «التَّوضيح»: إنْ أصابَها بأُصبُعِه وطلَّقَها فإنْ كانَتْ ثيِّبًا فلا شيءَ لها، وإنْ كانَتْ بِكرًا وافتَضَّها بهِ فقيلَ: يَلزمُه كلُّ المَهرِ، وقيلَ: يَلزمُه ما شانَها مع نِصفِه، وقيلَ: إنْ رُئِيَ أنها لا تَتزوَّجُ بعْدَ ذلكَ إلَّا بمَهرٍ فكالأوَّلِ، وإلَّا فكالثَّاني، ومالَ أصبَغُ إلى الثَّاني، واستَحسنَه اللَّخميُّ. انتهى باختِصارٍ منهُ ومِن ابنِ عَرفةَ.

قالَ في «النَّوادِر»: ولا أدَبَ عليهِ، ولو فعَلَ بها ذلكَ غَيرُ زَوجِها فعَليهِ الأدبُ وما شانَها، وتَقدَّمَ هذا في كلامِ «العُتبيَّة» (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: لا يَستَقرُّ المَهرُ بإزالةِ البَكارةِ بغَيرِ آلةِ الجِماعِ، فإنْ


(١) «مواهب الجليل» (٥/ ١٦٥، ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>