للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولِ أبي حَنيفةَ، وإنْ طلَّقَها زَوجُها قبْلَ الدُّخولِ فعَليهِ نِصفُ الصَّداقِ في قَولِهم جَميعًا.

وإنْ دفَعَها زَوجُها ورَجلٌ أجنَبيٌّ فأذهَبَا عُذرتَها فعلَى الأجنَبيِّ نِصفُ صَداقِ مِثلِها، فإنْ طلَّقَها زَوجُها قبْلَ الدُّخولِ فعَليهِ نصفُ صَداقِها الَّذي تَزوَّجَها عليهِ في قَولِهم جَميعًا.

وقالَ الحَسنُ عَنْ زُفرَ في رَجلٍ دفَعَ امرَأتَه قبْلَ أنْ يَدخلَ بها فأذهَبَ عُذرتَها ثمَّ طَلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فعَليهِ الصَّداقُ.

وقالَ أبو يُوسفَ: نِصفُ الصَّداقِ.

قالَ زُفرُ: إنْ دفَعَها هوَ وآخَرُ قبْلَ أنْ يَدخلَ بها فأذهَبَ عُذرتَها ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ فعلَى الزَّوجِ ثلاثةُ أرباعِ الصَّداقِ وعلى الأجنَبيِّ النِّصفُ.

وقالَ أبو يُوسفَ: على الزَّوجِ وعلى الأجنَبيِّ النصفُ (١).

وقالَ المالكيَّةُ: إذا أزالَ الزَّوجُ بَكارةَ زَوجتِه بأصبعِه؛ فإنْ طلَّقَها قبْلَ وَطئِها فلها نِصفُ الصَّداقِ معَ أرْشِ البَكارةِ، ولابنِ القاسمِ في «المَوَّازيَّة» أنَّ عليهِ المَهرَ كامِلًا لها.

وإنْ طلَّقَها بعْدَ أنْ وَطئَها فلها الصَّداقُ فقطْ وتَندَرجُ تَحتَ المَهرِ؛ إذْ لا يُمكِنُ الوَطءُ إلَّا بزَوالِها، فهي مِنْ لَواحِقِ الوَطءِ، وإزالةُ البَكارةِ بالأصبعِ حَرامٌ، فيُؤدَّبُ الزَّوجُ عليهِ (٢).


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٨/ ٤١)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢٨١)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١١٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>