للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَدلُّ أيضًا على ما قُلنا مِنْ عَدَمِ الفَرقِ بيْنَ إزالَتِها بحَجَرٍ أو دَفعٍ أنهُ صَرَّحَ في «الخانيَّة» بأنهُ لو دفَعَ بِكرًا أجنبيَّةً صَغيرةً أو كَبيرةً فذَهبَتْ عُذرَتُها لَزمَه المَهرُ، وذكَرَ مِثلَه فيما لو أزالَها بحَجَرٍ أو نَحوِه، فلَم يُفرَّقْ بيْنَ الدَّفعِ والحَجَرِ في الأجنبيَّةِ، فعُلِمَ أنَّ الفَرقَ بيْنَهما في الزَّوجةِ مِنْ حَيثُ الخَلوةُ وعَدَمُها، إذْ لا شيءَ على الزَّوجِ في مُجرَّدِ إزالَتِها بالدَّفعِ لمِلكِه ذلكَ بالعَقدِ فلا وَجهَ لضمانِه بهِ بخِلافِ الأجنَبيِّ، وحَيثُ لم يَلزمْه شيءٌ بمُجرَّدِ الدَّفعِ لا يَلزمُه شيءٌ أيضًا بمُجرَّدِ إزالَتِها بالحَجَرِ ونَحوِه، إذ لا فرْقَ بيْنَ آلةٍ وآلةٍ في هذهِ الإزالةِ، فالدَّفعُ غَيرُ قَيدٍ.

ثُمَّ رَأيتُ في «جِناياتِ أحكام الصِّغارِ» صَرَّحَ بأنَّ الزَّوجَ لو أزالَ عُذرتَها بالأُصبُعِ لا يَضمَنُ ويُعزَّرُ. اه.

ومُقتضاهُ أنهُ مَكروهٌ فقَطْ، وهلْ تَنتَفي الكَراهةُ بسَببِ العَجزِ عَنْ الوُصولِ إليها بِكرًا؟ الظَّاهِرُ: لا؛ فإنهُ يَكونُ عِنِّينًا بذلكَ، ويكونُ لها حَقُّ التَّفريقِ، ولو جازَ ذلكَ لَمَا ثَبتَتْ عُنَّتُه بذلكَ العَجزِ، واللهُ أعلمُ، فافْهَم (١).

وقالَ الإمامُ الطحَاويُّ : فيمَن أذهَبَ عُذرةَ المَرأةِ بغَيرِ وَطءٍ.

قالَ مُحمدٌ في «الإملاء»: إذا دفَعَ امرَأتَه فأذهَبَ عُذرتَها قبْلَ الخَلوةِ ثمَّ طلَّقَها فلَها نِصفُ الصَّداقِ في قَولِ أبي حَنيفةَ.

وفي قولِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ جَميعُ الصَّداقِ وهوَ كوَطئِه إيَّاها.

قالَ: ولَو أنَّ رَجلًا أجنَبيًّا دفَعَها فأذهَبَ عُذرتَها فعَليهِ صَداقُ مِثلِها في


(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>