للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيلَ لأحمَدَ: فشَهرُ رَمضانَ؟ قالَ: شَهرُ رَمضانَ خِلافٌ لهذا، قيلَ له: فكانَ مُسافِرًا في رَمضانَ، قالَ: هذا مُفطِرٌ، يَعني وجَبَ الصَّداقُ، وهذا يَدلُّ على أنه متى كانَ المانِعُ مُتأكَّدًا كالإحرامِ وصَومِ رَمضانَ لم يَكمُلِ الصَّداقُ.

وقالَ القاضِي: إنْ كانَ المانِعُ لا يَمنَعُ دَواعيَ الوطءِ كالجَبِّ والعُنَّةِ والرَّتْقِ والمَرضِ والحيضِ والنِّفاسِ وجَبَ الصَّداقُ، وإنْ كانَ يَمنعُ دَواعيَه كالإحرامِ وصيامِ الفَرضِ فعلى رِوايتَينِ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ المانِعُ مِنْ جِهَتِها لم يَستقِرَّ الصَّداقُ، وإنْ كانَ مِنْ جِهتِه صِيامُ فرضٍ أو إحرامٌ لم يَستقِرَّ الصَّداقُ، وإنْ كانَ جَبًّا أو عُنَّةً كَملَ الصَّداقُ؛ لأنَّ المانِعَ مِنْ جِهتِه وذلكَ لا يَمنعُ وُجودَ التَّسليمِ المُستحَقِّ مِنها فكَملَ حَقُّها، كما يَلزمُ الصَّغيرَ نَفقةُ امرأتِه إذا سَلَّمتْ نفْسَها إليه.

فَصلٌ: وإنْ خَلا بها وهيَ صَغيرةٌ لا يُمكِنُ وَطؤُها أو كانَتْ كَبيرةً فمَنعَتْه نفْسَها أو كانَ أعمَى فلمْ يَعلمْ بدُخولِها عليهِ لم يَكمُلْ صَداقُها، نَصَّ عليهِ أحمَدُ في المَكفوفِ يَتزوَّجُ المرأةَ فأُدخِلتْ عليهِ فأُرخيَ السِّتْرُ وأُغلقَ البابُ، فإنْ كانَ لا يَعلمُ بدُخولِها عليهِ فلها نِصفُ الصَّداقِ، وأَومَأَ إلى أنها إذا نَشزَتْ عليهِ أو مَنعَتْه نفْسَها لا يَكمُلُ صَداقُها، وذكَرَه ابنُ حامدٍ.

وذلكَ لأنهُ لَم يُوجَدِ التَّمكينُ مِنْ جِهتِها، فأشبَهَ ما لو لم يَخْلُ بها، وكذلكَ إنْ خَلا بها وهوَ طِفلٌ لا يَتمكَّنُ مِنْ الوَطءِ لم يَكمُلِ الصَّداقُ؛ لأنهُ في مَعنَى الصَّغيرةِ في عَدمِ التَّمكينِ مِنْ الوَطءِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>