للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الحَنابلةُ فقالَ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: (وسَواءٌ خَلا بها وهُمَا مُحرِمانِ أو صائِمانِ أو حائضٌ أو سالِمانِ مِنْ هذهِ الأشياءِ).

اختَلفتِ الرِّوايةُ عَنْ أحمدَ فيما إذا خَلا بها وبهِما أو بأحَدِهما مانِعٌ مِنْ الوَطءِ، كالإحرامِ والصِّيامِ والحَيضِ والنِّفاسِ، أو مانِعٌ حَقيقيٌّ كالجَبِّ والعُنَّةِ أو الرَّتْقِ في المَرأَةِ، فعَنهُ: أنَّ الصَّداقَ يَستقرُّ بكُلِّ حالٍ، وبهِ قالَ عَطاءٌ وابنُ أبي لَيلَى والثَّوريُّ؛ لعُمومِ ما ذكَرْناه مِنْ الإجماعِ.

وقالَ عُمرُ في العِنِّينِ: «يُؤجَّلُ سَنةً، فإنْ هو غَشِيَها، وإلَّا أَخذَتِ الصَّداقَ كامِلًا وفُرِّقَ بيْنَهما وعليها العدَّةُ».

ولأنَّ التَّسليمَ المُستحَقَّ عليها قَدْ وُجِدَ، وإنِّما الحَيضُ والإحرامُ والرَّتْقُ مِنْ غَيرِ جِهتِها، فلا يُؤثِّرُ في المَهرِ كما لا يُؤثِّرُ في إسقاطِ النَّفقةِ.

ورُويَ أنهُ لا يَكمُلُ به الصَّداقُ، وهو قولُ شُرَيحٍ وأبي ثَورٍ؛ لأنهُ لم يَتمكَّنْ مِنْ تَسلُّمِها، فلم تَستحِقَّ عليهِ مَهرًا بمَنعِها، كما لو مَنعَتْ تَسليمَ نَفسِها إليه، يُحقِّقُه أنَّ المَنعَ مِنْ التَّسليمِ لا فَرْقَ بيْنَ كونِه مِنْ أجنَبيٍّ أو مِنْ العاقِدِ كالإجارةِ.

وعن أحمدَ رِوايةٌ ثالثةٌ: إنْ كانَا صائِمَينِ صَومَ رَمضانَ لم يَكمُلِ الصَّداقُ، فإنْ كانَ غيْرَه كَملَ.

قالَ أبو داوُدَ: وسَمعْتُ أحمَدَ وسُئلَ عن رَجلٍ دخَلَ على أهلِهِ وهُمَا صائِمانِ في غَيرِ رَمضانَ فأغلَقَ البابَ وأرخَى السِّتْرَ؟ قالَ: وجَبَ الصَّداقُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>