وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: اختَلفَتِ الرِّوايةُ عن أحمَدَ فيمَن يُعتبَرُ مِنْ أقارِبها، فقالَ في رِوايةِ حَنبلٍ: لها مَهرُ مِثلِها مِنْ نِسائِها مِنْ قِبَلِ أبيها، فاعتبَرَها بنِساءِ العَصَباتِ خاصَّةً، وهذا مَذهبُ الشَّافعيِّ.
وقالَ في رِوايةِ إسحاقَ بنِ هانِئٍ: لها مَهرُ نِسائِها مِثلَ أمِّها أَوْ أُختِها أو عَمَّتِها أو بنتِ عَمِّها، اختارَهُ أبو بكرٍ، وهوَ مَذهبُ أبي حَنيفةَ وابنِ أبي لَيلَى، لأنهنَّ مِنْ نِسائِها.
والأُولَى أَولَى؛ فإنهُ قد رُوِيَ في قِصَّةِ بَروَعَ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قضَى في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ بمِثلِ مَهرِ نِساءِ قَومِها، ولأنَّ شرَفَ المَرأةِ مُعتبَرٌ في مِهرِها، وشرَفُها بنَسبِها، وأمُّها وخالتُها لا تُساويانِها في نَسبِها، فلا تُساويانِها في شرَفِها، وقدْ تكونُ أمُّها مَولاةً وهي شَريفةٌ، وقَد تكونُ أمُّها شَريفةً وهي غَيرُ شَريفةٍ.