فقيلَ: فَصاحَتُها في اللِّسانِ؛ لأنَّ لفَصاحةِ المَنطِقِ حظًّا مِنْ الاستِمتاعِ.
وقالَ الأكثَرونَ: بلْ أرادَ بهِ صَراحةَ النَّسبِ المَقصودِ في المَناكِحِ، والصَّريحُ النَّسبِ الَّذي أبواهُ عَرَبيَّانِ، والهَجينُ: الَّذي أبوهُ عَربيُّ وأمُّه أمَةٌ.
ويُعتبَرُ الأقرَبُ فالأقرَبُ، فإنْ لم يكنْ في أخَواتها مِثلُها صعَدَ إلى بناتِ أخِيها ثمَّ إلى عمَّاتِها ثمَّ إلى بَناتِ عَمِّها.
فهذهِ عَشرةُ أوصافٍ تُعتبَرُ في مَهرِ مِثلِها؛ لاختِلافِ المَهرِ بها (١).
وقالَ الحَنابلةُ: مَهرُ المِثلِ مُعتبَرٌ بمَن يُساويها مِنْ جَميعِ أقارِبها مِنْ جِهةِ أبيها وأُمِّها، كأُختِها وعَمَّتِها وبنتِ أخيها وبنتِ عَمِّها وأمِّها وخالَتِها وغَيرِهنَّ، القُربَى فالقُربَى؛ لحَديثِ ابنِ مَسعُودٍ ﵁: «لها مَهرُ نِسائِها»؛ ولأنَّ مُطلَقَ القَرابةِ لهُ أثَرٌ في الجُملةِ، ولأنَّ المَرأةَ تُنكَحُ لحَسَبِها للأثِرِ، وحَسَبُها يَختَصُّ بهِ أقارِبُها، ويَزدادُ المَهرُ لذلكَ ويَقلُّ لعَدمِه.
وتُعتبَرُ المُساواةُ في المالِ والجَمالِ والعَقلِ والأدَبِ والسِّنِّ والبَكارةِ والثُّيوبةِ والبَلدِ وصَراحةِ نَسَبِها وكلِّ ما يَختلِفُ لأجلِه الصَّداقُ؛ لأنَّ مَهرَ المِثلِ بَدلُ مُتلَفٍ، فاعتُبِرَتِ الصِّفاتُ المَقصودةُ.
فإنْ لم يُوجَدْ في نِسائِها إلَّا دُونها زِيدَتْ بقَدرِ فَضيلتِها القُربى فالقُربَى
(١) «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٨٧، ٤٩٠)، و «البيان» (٩/ ٤٥٠، ٤٥٢)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٦، ١٤٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٣٤، ٣٣٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٠٦، ١٠٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٠٥، ٤٠٧)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute