والرَّابعُ: يَسارُها وإعسارُها؛ لأنَّ ذا المالِ مَطلوبٌ ومخطوبٌ، فيَكثُرُ مَهرُ المُوسِرةِ بكَثرةِ طالِبها، ويَقلُّ مَهرُ المُعسِرةِ لقِلَّةِ خاطِبِها، ويُروى عَنْ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَزوَّجَ ذاتَ جَمالٍ ومالٍ فقدْ أصابَ سِدادًا مِنْ عَوَزٍ».
والخامِسُ: إسلامُها وكُفرُها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢١].
والسَّادسُ: عِفَّتُها وفُجورُها؛ لأنَّ الرَّغبةَ في العَفيفةِ أكثرُ، ومَهرُها لكَثرةِ الرَّاغبِ فيها أكثرُ، وقد قالَ اللهُ تعالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣].
والسَّابعُ: حُرَّيتُها ورِقُّها؛ لنُقصانِ الأمَةِ عن أحكامِ الحُرَّةِ، وإنْ كانَ نِكاحُها لا يَحلُّ لكُلِّ حُرٍّ.
والثَّامنُ: بَكارتُها وثُيوبتُها؛ لأنَّ الرَّغبةَ في البِكرِ أكثرُ مِنها في الثيِّبِ، وقد رُويَ عنِ النَّبيِّ ﷺ أنهُ قالَ: «عَليكُم بالأبكارِ، فإنهُنَّ أَعْذَبُ أَفْواهًا، وأَنْتَقُ أرحامًا، وأرضَى باليَسيرِ» (١).
والتَّاسعُ: أدَبُها وبَذاؤُها؛ لأنَّ الأَديبةَ مَرغوبٌ فيها، والبَذيئةُ مَهروبٌ منها.
والعاشرُ: صَراحتُها، واختُلفَ في مَعناهُ:
(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه ابن ماجه (١٨٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute