أحَدُهما: يَثبتُ لها الخِيارُ؛ لأنه تَعذَّرَ عليهِ تَسليمُ العِوضِ، والمُعوَّضُ باقٍ بحالِه، فكانَ لها الرُّجوعُ إلى المُعوَّضِ، كما لَو أفلَسَ المُشتري بالثَّمنِ والمَبيعُ باقٍ بحالِه.
والثَّاني: لا يَثبتُ لها الخِيارُ؛ لأنَّ تأخيرَ المَهرِ ليسَ فيهِ ضَررٌ مُتحقِّقٌ، فهو بمَنزلةِ الخادمِ في النَّفقةِ إذا أعسَرَ بها الزوجُ.
ومنهم مَنْ قالَ: إنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ .. ثبَتَ لها الخِيارُ قولًا واحِدًا، وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ .. ففيهِ قَولانِ:
أحَدُهما: لا يَثبتُ لها الخِيارُ؛ لأنَّ المَعقودَ عليهِ قدْ تلَفَ، فهوَ كما لو تلَفَ المَبيعُ في يدِ المُشتري ثمَّ أفلَسَ.
والثَّاني: يَثبتُ لها الخِيارُ، وهو اختيارُ الشَّيخِ أبي إسحاقَ؛ لأنَّ المرأةَ يَجبُ عليها التَّمكينُ مِنْ الوَطءِ، وجَميعُه في مُقابلةِ الصَّداقِ وإنْ سلَّمَتْ بعضَه، فكانَ لها الفَسخُ في الباقي، فهو كما لو وجَدَ البائعُ بعضَ المَبيعِ في يدِ المُفلسِ.
ومنهم مَنْ قالَ: إنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ .. ثبَتَ لها الخِيارُ قولًا واحِدًا، وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ .. لمْ يَثبتْ لها الخِيارُ قَولًا واحدًا؛ لأنَّ قبلَ الدُّخولِ لم يَتلَفِ البضعُ، وبعدَ الدُّخولِ قد تلَفَ البضعُ؛ لأنَّ المُسمَّى يَستقرُّ بالوَطأةِ