للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ المالكيةُ: إذا نكَحَ امرأةً بصَداقٍ ثمَّ أرادَ الدُّخولَ قبلَ أنْ يَنقُدَها صَداقَها فليسَ لهُ ذلكَ إلا برضاها، ولها أنْ تَمنعَه نفْسَها حتَّى يُعطيَها صَداقَها، فإنْ كانَ له مالٌ مَعلومٌ أُخذَ منهُ ودُفعَ إليها.

وإذا أعسَرَ بالصَّداقِ قبلَ أنْ يَدخلَ بها والصَّداقُ حالٌّ ضُربَ لهُ فيهِ أجَلٌ بعدَ أجَلٍ على ما يَراهُ الحاكمُ، ليسَ في ذلك حَدٌّ إلا الاجتهادُ على قَدرِ ما يُرجَى مِنْ مالِه مِنْ تجارةٍ أو غيرِها، فإنْ قدَرَ عليهِ وإلا فُرِّقَ بينَهما واتْبعَتْه بنِصفِ الصَّداقِ دَينًا في ذمَّتِه، فإنْ أيسَرَ أخذَتْه منه، ولا نَفقةَ لها عليه؛ لأنها ليسَتْ في عِدَّةٍ منه، ولو كانَ يُجرِي النَّفقةَ عليها قبلَ البناءِ بها لمْ يَمنعْها ذلكَ مِنَ الامتناعِ منه مِنْ أجْلِ صَداقِها الحَالِّ عليهِ على ما ذكَرْنا.

وإذا دخَلَ بها ثمَّ أعسَرَ بصَداقِها أو بباقِي صَداقِها لمْ يُفرَّقْ بينَهما ولم يَكنْ لها أنْ تَمنعَه نفسَها، ويُضرَبُ للمُعسِرِ بالصَّداقِ أجَلٌ على قَدرِ حالِه وما يُرجَى له مِنْ مالِه مِنْ تِجارةٍ أو صَنعةٍ، وأجَلُه في ذلكَ غيرُ مَحصورٍ ولا مَحدودٍ، وهو إلى اجتِهادِ الحاكِمِ مَوكولٌ (١).

وأما الشافِعيةُ فعِندَهم تَفصيلٌ بيَّنَه أكثَرُ مِنْ واحدٍ كالماوَرديِّ والعَمرانِيِّ وغيرِهم.

قالَ العَمرانِيُّ : وإذا أعسَرَ الرَّجلُ بالصَّداقِ .. فهل يَثبتُ لها الخِيارُ في فَسخِ النكاحِ؟ فيهِ ثلاثةُ طُرقٍ، حَكاها ابنُ الصبَّاغِ.


(١) «الكافي» (١/ ٢٥٥)، و «التفريع» (٢/ ١٢، ١٣)، و «التبصرة» (٥/ ٢٠١٦، ٢٠١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>