للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«المُدوَّنة»: مَنْ تزوَّجَ على عبدٍ بغيرِ عينِه ولم يَصفْه ولا ضرَبَ له أجلًا جازَ وكانَ لها عبدٌ وسطٌ حالًّا، وليسَ له دفعُ قيمتِه إلا أنْ ترضَى المرأةُ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ولا يَصحُّ الصداقُ إلا مَعلومًا يَصحُّ بمثلِه البيعُ، وهذا اختيارُ أبي بكرٍ ومذهبُ الشافعيِّ.

وقالَ القاضي: يصحُّ مَجهولًا ما لم تَزدْ جهالتُه على مهرِ المثلِ؛ لأنَّ جعفرَ بنَ محمدٍ نقَلَ عن أحمدَ في رَجلٍ تزوَّجَ امرأةً على ألفِ درهمٍ وخادمٍ فطلَّقَها قبلَ أنْ يدخلَ بها: يُقوَّمُ الخادمُ وَسطًا على قَدرِ ما يَخدمُ مثلَها، ونحو هذا قولُ أبي حنيفةَ، فعلى هذا إذا تزوَّجَها على عبدٍ أو أمَةٍ أو فرسٍ أو بَغلٍ أو حيَوانٍ مِنْ جنسٍ معلومٍ أو ثوبٍ هَرَويٍّ أو مَرْوِيٍّ وما أشبهَهُ ممَّا يُذكرُ جنسُه فإنه يَصحُّ ولها الوسطُ، وكذلكَ قَفيزُ حِنطةٍ وعشرةُ أرطالِ زيتٍ.

وإنْ كانَت الجَهالةُ تَزيدُ على جَهالةِ المهرِ كثَوبٍ أو دابةٍ أو حيوانٍ أو على حُكمِها أو حُكمِه أو حكمِ أجنبيٍّ أو على حنطةٍ أو شعيرٍ أو زيتٍ أو على ما اكتسَبَه في العامِ لم يَصحُّ؛ لأنه لا سبيلَ إلى معرفةِ الوسطِ فيَتعذَّرُ تسليمُه، وفي الأول يَصحُّ؛ لقولِ النبيِّ : «العَلائقُ ما تَراضَى عليه الأهلُونَ»، وهذا قد تَراضَوا عليه، ولأنه مَوضعٌ يَثبتُ فيه الحيوانُ في الذمةِ بَدلًا عمَّا ليسَ المقصودُ فيه المالَ، فثبَتَ مطلَقًا كالديَّةِ، ولأنَّ جهالةَ


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٧٤، ٥٧٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٥٥، ٢٥٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٣٤)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٩، ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>