للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالتسميةُ فاسدةٌ في قولِ أبي حنيفةَ ويُحكَّمُ مهرُ مثلِها، فإنْ كانَ مهرُ مثلِها مثلَ الأَدْوَنِ أو أقلَّ فلها الأَدْوَنُ إلا أنْ يرضَى الزوجُ بالأرفعِ، وإنْ كانَ مهرُ مثلِها مثلَ الأرفَعِ فلها الأرفَعُ إلا أنْ تَرضى المرأةُ بالأدوَنِ، وإنْ كانَ مهرُ مثلِها فوقَ الأَدْوَنِ أو أقلَّ مِنْ الأرفَعِ فلها مهرُ مثلِها.

ولو تزوَّجَ امرأةً على ألفٍ إنْ لم يكن له امرأةٌ وعلى ألفَين إنْ كانت له امرأةٌ، أو تزوَّجَها على ألفٍ إنْ لم يُخرِجْها مِنْ بلدها وعلى ألفَين إنْ أَخْرَجَها مِنْ بلدِها، أو تزوَّجَها على ألفٍ إنْ كانَتْ مَولاةً وعلى ألفَين إنْ كانَت عربيةً وما أشبَهَ ذلكَ فلا شكَّ أنَّ النكاحَ جائزٌ؛ لأنَّ النكاحَ المؤبَّدَ الذي لا تَوقيتَ فيه لا تُبطلُه الشروطُ الفاسدةُ؛ لمَا قُلنا أنَّ الشروطَ لو أثَّرَت لَأثَّرَتْ في المهرِ بفسادِ التسميةِ، وفسادُ التسميةِ لا يكونُ فوقَ العدمِ، ثم عدمُ التسميةِ رأسًا لا يُوجِبُ فسادَ النكاحِ، ففسادُها أَولى.

وأمَّا المهرُ فالشرطُ الأولُ جائزٌ بلا خِلافٍ، فإنْ وقَعَ الوفاءُ به فلَها ما سمَّى على ذلكَ الشرطِ، وإنْ لم يقَعِ الوفاءُ به فإنْ كانَ على خلافِ ذلكَ أو فعَلَ خلافَ ما شرَطَ لها فلها مهرُ مثلِها لا يُنْقَصُ مِنْ الأصلِ ولا يُزادُ على الأكثرِ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ.

وقالَ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ: الشَّرطانِ جائزانِ، وقالَ زُفرُ: الشَّرطانِ فاسدانِ، وهذه فُرَيْعةُ مسألةٍ مَشهورةٍ في الإجاراتِ وهو: أنَ يدفعَ رجلٌ ثوبًا إلى الخياطِ فيقولَ: «إنْ خيَّطتَه اليومَ فلَكَ درهمٌ، وإنْ خيَّطتَه غدًا فلكَ نصفُ درهمٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>