والأصلُ: أنَّ جَهالةَ العوضِ تَمنعُ صحةَ تَسميتِه كما في البيعِ والإجارةِ؛ لكونِها مُفضِيةً إلى المُنازَعةِ، إلا أنه يُتحمَّلُ ضربٌ مِنْ الجَهالة في المهرِ بالإجماعِ، فإنَّ مهرَ المثلِ قد يَجبُ في النكاحِ الصحيحِ، ومَعلومٌ أنَّ مهرَ المثلِ مجهولٌ ضَربًا مِنْ الجَهالةِ، فكلُّ جَهالةٍ في المسمَّى مَهرًا مثلَ جَهالةِ مهرِ المثلِ أو أقلَّ مِنْ ذلكَ يُتحمَّلُ، ولا يَمنعُ صحةَ التسميةِ؛ استدلالًا بمهرِ المثلِ، وكلُّ جهالةٍ تَزيدُ على جَهالةِ مهرِ المثلِ يَبقى الأمرُ فيها على الأصلِ، فيَمنعُ صحةَ التسميةِ كما في سائرِ الأعواضِ.
وإنْ كانَ المسمَّى معلومَ الجنسِ والنوعِ مَجهولَ الصفةِ والقدرِ كما إذا تزوَّجَها على عبدٍ أو أَمَةٍ أو فَرسٍ أو جَملٍ أو حِمارٍ أو ثَوبٍ مَرْويٍّ أو هَرَوِيٍّ صحَّتِ التسميةُ ولها الوسطُ مِنْ ذلكَ، وللزوجِ الخيارُ، إنْ شاءَ أعطاها الوسطَ وإنْ شاءَ أعطاها قيمتَه؛ لأنَّ النكاحَ مُعاوضةُ المالِ بما ليسَ بمالٍ،