إذا ثبَتَ هذا فإنَّ لها مهرَ المثلِ، وكذا في كلِّ مَوضعٍ حكَمْنا بفسادِ التسميةِ (١).
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ وبعضُ الحَنابلةِ إلى أنَّ المهرَ إذا كانَ مَجهولًا صَحَّ ووجَبَ الوسطُ، على تَفصيلٍ عندَهم.
قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ في المهرِ أنْ لا يكونَ مَجهولًا جَهالةً تَزيدُ على جَهالةِ مهرِ المثلِ.
والمسمَّى لا يَخلو: إما أنْ يكونَ مَجهولَ الجنسِ والنوعِ والقدرِ والصفةِ، وإما أنْ يكونَ مَعلومَ الجنسِ والنوعِ والقدرِ والصفةِ.
فإنْ كانَ مَجهولًا كالحيَوانِ والدابةِ والثوبِ والدارِ، بأنْ تزوَّجَ امرأةً على حيَوانٍ أو دابةٍ أو ثوبٍ أو دارٍ ولم يُعيِّنْ لم تصحَّ التسميةُ وللمرأةِ مهرُ مثلِها بالغًا ما بلَغَ؛ لأنَّ جَهالةَ الجنسِ مُتفاحشةٌ؛ لأنَّ الحيوانَ اسمُ جنسٍ تَحتَه أنواعٌ مُختلِفةٌ وتحتَ كلِّ نوعٍ أشخاصٌ مُختلفةٌ، وكذا الدابةُ، وكذا الثوبُ؛ لأنَّ اسمَ الثوبِ يقَعُ على ثوبِ القطنِ والكتَّانِ والحريرِ والخَزِّ والبَزِّ، وتحتَ كلِّ واحدٍ مِنْ ذلكَ أنواعٌ كثيرةٌ مُختلِفةٌ، وكذا الدارُ؛ لأنها
(١) «روضة الطالبين» (٥/ ١٠٩، ١١٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٩٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٦٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٨٧)، و «المغني» (٧/ ١٦٩، ١٧٠)، و «المبدع» (٧/ ١٣٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٣٦، ٢٣٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤٧، ١٤٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٣٩، ٢٤٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٧، ٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute