ثمَّ إنْ طلَّقَ قبلَ البناءِ وهي مُعسِرةٌ اتبعَ ذِمتَها بنصفِ ما أنفَقَتْ.
وإذا شرَطَ الزوجُ على المرأةِ التجهيزَ بأكثرَ مِنْ صداقِها أو جرتِ العادةُ بذلكَ فتجهَّزَتْ بما شُرطَ أو اعتيدَ ثمَّ ماتَتِ المرأةُ قبلَ البناءِ فطالَبَ أولياؤُها زوْجَها بما يَخصُّهم مِنْ الصداقِ أو ما حَلَّ منه -أي بقدرِ ميراثِهم منهُ- فطالَبَهم الزوجُ أنْ يُبْرِزوا جهازَها المُشتَرَطَ أو المُعتادَ ليَنظرَ قدْرَ ميراثِه منه فلا يَلزمُهم ذلكَ، ويُحَطُّ عن الزوجِ مِنْ الصَّداقِ ما زادَه لأجْلِ جهازِها، ويُخيَّرُ الزوجُ بينَ الرضا بالجهازِ المُساوِي لمَهرِها والطلاقِ ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ الموضوعَ قبلَ البناءِ، وأما إنْ فاتَ النكاحُ بالدخولِ أُجبِرَ الأبُ على ما جرَى به العرفُ مِنْ تجهيزِها به مِنْ مالِها (١).
وقالَ القاضِي عبدُ الوَهابِ ﵀: إذا اشتَرَت بالصداقِ جهازًا أو ما يُصلِحُها ويُصلحُ زوْجَها ممَّا جرَى مِنْ العرفِ في موضِعها بأنَّ المرأةَ تتجهَّزُ به للرَّجلِ ثمَّ طلَّقَها قبلَ الدخولِ فله نِصفُ ما اشتَرتْ، ولا يَلزمُها أنْ تغرمَ له عَينًا.
وقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: عليها أنْ تَردَّ له نصفَ العينِ التي قبَضَتْ منه.
فدليلُنا أنَّ العرفَ إذا كانَ جاريًا في مَوضعِها بأنَّ المرأةَ تتجهَّزُ للرجلِ وأنه يَلتمسُ ذلك منها فعليه دخَلَا، فكأنها فعلَتْ ذلك بأمرِه؛ لأنه قد عَلِمَ
(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٦٠٦، ٦٠٧)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨٤، ٢٨٦)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٧، ٥٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٧٤، ١٧٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ١٣٦، ١٣٨).