العادةِ في جهازِ مِثلِها لمثلِه مِنْ حَضَرٍ وبَدْوٍ، حتى لو كانَ العُرفُ شِراءَ خادمٍ أو دارٍ لَزمَها ذلكَ.
وأما إذا تأخَّرَ القبضُ عن البناءِ فإنه لا يَلزمُها التجهيزُ به، سواءٌ كانَ حالًّا أو مُؤجَّلًا فحَلَّ قبلَه أو بعدَه؛ لأنه رَضيَ حيثُ دخَلَ بعَدمِ التجهيزِ، إلا لشَرطٍ أو عُرفٍ.
وكما لو كانَ الصداقُ ممَّا يُكالُ أو يُوزَنُ أو حيوانًا أو عُروضًا أو عَقارًا، فإنه لا يَلزمُ بيعُه لتَتجهَّزَ به، وإنما يَلزمُها التجهيزُ إذا كانَ ما قبضَتْه عينًا -أي ذهَبًا أو فِضةً أو أموالًا-.
ومثلُ حالِّ الصَّداقِ إذا عجَّلَ لها المؤجَّلَ وكانَ نقدًا، وإنْ كانَ لا يَلزمُها قبولُه.
وإذا دعَا زوجتَه إلى قبضِ ما حَلَّ مِنْ صداقِها والتَّجهيزِ به وأبَتْ أخْذَه لئلَّا يُلزمَها التجهيزَ به فإنه يُقضَى عليها بأنْ تَقبضَ ذلكَ على المَشهورِ وتتجهَّزَ به.
إلا أنْ يُسمِّي شَيئًا أزيدَ ممَّا قبضَتْه أو يَجري به عُرفٌ فيَلزمُ ما سَمَّاه، بأنْ شرَطَ الزوجُ لنفسِه كِسوةً تُخرجُها له الزوجةُ في الشُّوَارِ للِباسِه.
ولا تُنفِقُ مِنْ الصداقِ على نَفسِها ولا تَقضي منهُ دَينًا؛ لأنه يَلزمُها التَّجهيزُ بما قبضَتْه، إلا المحتاجةَ؛ لأنها تُنفِقُ منه وتَكتسي الشيءَ القليلَ بالمَعروفِ، وإلا الدَّينَ القليلَ كالدينارِ مِنْ مَهرٍ كثيرٍ، وأما إنْ كانَ قَليلًا فتَقضي منه بحَسبهِ.