للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا المالِكيةُ فَجاءَ في «مُوَطَّأ الإمامِ مالكٍ» أنه بَلَغَه أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتَبَ في خِلافتِه إلى بعضِ عُمَّالِه أنَّ كلَّ ما اشتَرطَ المُنكِحُ مَنْ كانَ أبًا أو غيرَه مِنْ حِبَاءٍ أو كَرامةٍ فهو للمرأةِ إنِ ابتغَتْه (أي طلبَتْه).

قالَ مالكٌ في المَرأةِ يُنكِحُها أبوها ويَشترطُ في صداقِها الحِباءَ: يُحبَى به إنْ ما كانَ مِنْ شَرطٍ يَقعُ به النكاحُ فهو لابنتِه إنِ ابتغَتْه، وإنْ فارَقَها زوجُها قبلَ أنْ يَدخلَ بها فلزَوجِها شَطرُ الحِباءِ الذي وقَعَ به النكاحُ (١).

وقالَ ابنُ القاسمِ عن مالكٍ ما في «المُوَطَّأ» وزادَ: إنْ كانَ الأبُ اشتَرطَ في حينِ عقدِ نكاحِه حِباءً يُحبَى به فهو لابنتِه، وإنْ أعطاهُ بعدَ ما زوَّجَه فإنها تَكرمةٌ أكرَمَه بها، فلا شيءَ لابنتِه فيه.

وإنْ فارَقَها زوجُها قبلَ أنْ يَدخلَ بها فلزوجِها شطرُ -أي نصفُ- الحِباءِ الذي وقَعَ به النكاحُ؛ لأنه مِنْ الصداقِ وهو يَتشطَّرُ بالطلاقِ قبلَ الدخولِ.

واستدلَّ المالكيةُ على ذلك بقولِ النبيِّ : «أيُّما امرَأةٍ نُكِحتْ على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصمةِ النكاحِ فهو لها، وما كانَ بعدَ عِصمةِ النكاحِ فهوَ لمَن أُعطِيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليهِ الرَّجلُ ابنَتُه أو أختُه» (٢) (٣).


(١) «الموطأ» (٢/ ٥٢٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٣٣٥٣)، وأحمد (٦٧٠٩).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧)، و «الذخيرة» (٤/ ٣٦٦)، و «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ١٧٠، ١٧١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٦٠٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٨٠، ٢٨١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٢)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٤٤٧)، و «منح الجليل» (٣/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>