مَندوبًا إلى مثلِه تَرغيبًا للنساءِ فيه، ولأنه لو ملَكَ الأبُ العفوَ لَملَكَه غيرُه مِنَ الأولياءِ، ولو ملَكَه في البكرِ لَملَكَه في الثيِّبِ، ولو ملَكَه قبلَ الدخولِ لَملَكَه بعدَه، ولو ملَكَه بعدَ الطلاقِ لَملَكَه قبلَه، ولو ملَكَه في المهرِ لَملَكَه في الدَّينِ.
وتحريرُه قياسًا: أنَّ مَنْ لم يَملكِ العفوَ عن مهرِها إذا كانت ثَيبًا لم يَملكْه إذا كانَتْ بِكرًا، كالإخوةِ والأعمامِ طَردًا وكالسيِّدِ في أمَتِه عكسًا (١).