للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَجلًا لَجازَ أنْ يتزوَّجَ بنتَ عمِّه وبنتَ عمَّتِه وبنتَ خالِه وبنتَ خالتِه، وهذا هوَ أصلٌ في تَحريمِ الجمعِ وإحلالِه بينَ ذواتِ الأنسابِ، وبهذا المعنى حرَّمْنا عليهِ الجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّةِ أبيها وعمَّةِ أمِّها وبينَها وبينَ خالةِ أبيها وخالةِ أمِّها؛ لأنَّ أحدَهما لو كانَ رَجلًا حَرُمَ عليه نكاحُ الأُخرى.

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ : روَى مَعمرٌ عن قَتادةَ قالَ: لا بأسَ أنْ يَجمعَ الرجلُ بينَ ابنتَي العمِّ.

قالَ أبو عُمرَ: على هذا القولِ جُمهورُ العلماءِ وجَماعةُ الفقهاءِ أئمَّةُ الفَتوى مالكٌ والشافعيُّ وأبو حَنيفةَ والثوريُّ وأحمَدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ وغيرُهم (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : باب الجَمع بينَ بناتِ العمِّ.

قالَ اللهُ : ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] الآيَة.

واختَلفَ أهلُ العلمِ في الجَمعِ بينَ بناتِ العمِّ.

فرخَّصَ فيه أكثرُ أهلِ العلمِ، وممَّن كانَ لا يَرى به بأسًا الحسنُ البَصريُّ والحسَنُ بنُ الحُسينِ بنِ عليٍّ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وعامةُ أهلِ العلمِ.

وكَرهَ عطاءٌ الجَمعَ بينَهما، وبه قالَ جابرُ بنُ زيدٍ وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ.


(١) «الاستذكار» (٥/ ٤٥٤)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٣٢)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>