وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ ﵀: الجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وبينَ المرأةِ وخالَتِها حرامٌ بعقدِ النكاحِ ومِلكِ اليمينِ، كالجمعِ بينَ أختَينِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وحُكِيَ عن الخَوارجِ وعثمانَ البتيِّ أنه لا يَحرمُ الجمعُ بينَهما في نكاحٍ ولا مِلكِ يمينٍ، وحرَّمَ داودُ الجَمعَ بينَهما في النكاح دونَ مِلكِ اليمينِ، فأمَّا داودُ فقد مضَى الكلامُ معه في الجَمعِ بينَ الأختَين، وأمَّا البَتيُّ والخَوارجُ فاستَدلُّوا بأنَّ تحريمَ المَناكحِ مأخوذٌ مِنْ نصِّ الكتابِ دونَ السُّنَّةِ ولم يَرِدِ الكِتابُ بذلكَ فلم يَحرمْ، وهذا خطأٌ؛ لأنَّ كلَّ ما جاءَتْ به السُّنةُ يَجبُ العملُ بهِ كما يَلزمُ بما جاءَ به الكتابُ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النجم: ٣، ٤].
وقد جاءتِ السُّنةُ بما رواه مالِكٌ عن أبي الزِّنادِ عن الأعرَجِ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ:«لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المَرأةِ وخالتِها»، وروى داودُ بنُ أبي هندٍ عن الشَّعبيِّ عن أبي هُريرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها، ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا تُنكَحُ المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها، ولا تُنكَحُ