للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيها وإنْ سفَلَتْ، والرَّضاعةُ في ذلكَ كالنَّسبِ، وقد كانَ بعضُ أهلِ الحَديثِ يَزعمُ أنَّ الحديثَ لم يَرْوِه أحَدٌ غيرُ أبي هريرةَ، وقد رواهُ علي بنُ أبي طالبٍ وابنُ عباسٍ وابنُ عمرَ وعبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ وجابرٌ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعوا على أنْ لا تُنكَحَ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها، لا الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرى على الكُبرى (٢).

وقالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ : والمنصوصُ على تحريمِه في الكتابِ هو الجَمعُ بينَ الأختَين، وقد ورَدَتْ آثارٌ متواتِرةٌ في النهيِ عنِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعمتِها وخالتِها، رواه عليٌّ وابنُ عباسٍ وجابرٌ وابنُ عمرَ وأبو مُوسى وأبو سَعيدٍ الخُدريُّ وأبو هريرةَ وعائشةُ وعبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو أنَّ النبيَّ قالَ: «لا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا على بنتِ أخيها ولا على بنتِ أختِها» وفي بعضِها: «لا الصُّغرى على الكُبرى ولا الكُبرى على الصُّغرى» على اختلافِ بعضِ الألفاظِ معَ اتفاقِ المعنى، وقد تَلقَّاها الناسُ بالقَبولِ معَ تواترِها واستِفاضتِها، وهيَ مِنَ الأخبارِ الموجِبةِ للعلمِ والعملِ، فوجَبَ استعمالُ حُكمِها معَ الآيةِ.

وشذَّتْ طائفةٌ مِنَ الخوارجِ بإباحةِ الجمعِ بينَ مَنْ عدا الأختُينِ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وأخطَأَتْ في ذلكَ وضَلَّتْ عن سواءِ السبيلِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى كما قالَ: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾


(١) «التمهيد» (١٨/ ٢٧٧)، و «الاستذكار» (٥/ ٤٥٢، ٤٥٥).
(٢) الإجماع (٣٧٠)، و «الإشراف» (٥/ ١٠٠، ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>