للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ القرطبيُّ : وأجمَعَتِ الأمَّةُ على مَنعِ جَمعِهما في عَقدٍ واحدٍ مِنَ النكاحِ؛ لهذهِ الآيةِ، وقولِه : «لا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ» (١).

وقال الإمامُ الماوَرديُّ : أمَّا الجَمعُ بينَ الأختَين فحرامٌ بنصِّ الكتابِ وإجماعِ الأمَّةِ، وأمَّا الجمعُ بينَهما بمِلكِ اليمينِ وإنْ جَمَعَ بينَهما في الملكِ بالشراءِ جازَ إذا لمْ يَجمَعْ بينَهما في الاستمتاعِ؛ لأنَّ المقصودَ بالملكِ التَّحولُ دونَ الاستمتاعِ، ولذلكَ جازَ أنْ يملكَ مَنْ لا يَحِلُّ له وطؤُها مِنْ أخواتِه وعمَّاتِه، وخالَفَ عقْدَ النكاحِ الذي مقصودُه الاستمتاعُ، ولذلكَ لم يَجُزْ أنْ يتزوَّجَ مَنْ لا تَحلُّ له مِنْ أختٍ وعمَّةٍ، فلذلكَ بطَلَ الجمعُ بينَهما في النكاحِ ولم يَبطلِ الجَمعُ بينَهما في الملكِ، فأما إذا أرادَ أنْ يَجمعَ بينَ الأختَين بملكِ اليمينِ في الاستمتاعِ فيَطَأَ كلَّ واحدةٍ منهما لم يَجُزْ، وهوَ قولُ عامةِ الصحابةِ والتابعِينَ والفقهاءِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقُوا على أنه لا يُجمَعُ بينَ الأختَين بعقدِ نكاحٍ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].

واختَلفوا في الجَمعِ بينَهما بمِلكِ اليمينِ، والفقهاءُ على منعِه، وذهَبَتْ طائفةٌ إلى إباحةِ ذلك.


(١) «تفسير القرطبي» (٥/ ١١٦).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>