للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : وأجمَعَ العُلماءُ على أنه لا يجوزُ جَمعُ نكاحِ الأختَينِ في عَقدٍ واحدٍ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، وأنَّ ذلكَ جَمعٌ بينَهما، وأنَّ ذلكَ حرامٌ متَّفَقٌ على مُرادِ اللهِ تعالَى في الآيةِ، ولقَولِه : «لا تَعْرِضْنَ عليَّ أخَواتِكُنَّ»، فإنه لا يَجوزُ الجمعُ بينَ الأختَينِ.

واختَلفوا في الأختَينِ بمِلكِ اليمينِ، فذهَبَ كافَّةُ العلماءِ إلى أنَّه لا يَجوزُ الجمعُ بينَهما بالملكِ في الوطءِ وإنْ كانَ يجوزُ الجَمعُ بينَهما، فإنَّ الوطءَ في الإمَاءِ نظيرُ عَقدِ النكاحِ في الحرائرِ، وشَذَّ أهلُ الظاهِر فقالُوا: يَجوزُ الجمعُ بينَهما في الوطءِ كما يَجوزُ الجمعُ بينَهما في المِلكِ (١).

وقالَ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ عقْدَ نكاحِ الأختَين في عَقدٍ واحدٍ لا يَجوزُ؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البرِّ : وقد أجمَعُوا أنه لا يَجوزُ العقدُ على أختِ الزوجةِ؛ لقَولِ اللهِ ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]. يعني الزوجتَين بعقدِ النكاح (٣).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢١٤، ٢١٥).
(٢) «الإجماع» (٣٦٧)، و «الإشراف» (٥/ ٩٩).
(٣) «الاستذكار» (٥/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>