ولو أرضَعَتِ امرأةٌ صغيرَينِ مِنْ أولادِ الأجانبِ صارَا أخوَينِ؛ لكونِهما مِنْ أولادِ المرضِعةِ، فلا يَجوزُ المناكَحَةُ بينَهما إذا كان أحدُهما أنثى.
والأصلُ في ذلكَ: أنَّ كلَّ اثنَين اجتَمعَا على ثَديٍ واحِدٍ صارَا أخوَين أو أختَين أو أخًا وأختًا مِنْ الرضاعةِ، فلا يَجوزُ لأحدِهما أنْ يَتزوَّجَ بالآخَر ولا بولدِه كما في النسَبِ.
(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٦٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٢٤).