للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنفيةُ: وكذا كُلُّ مَنْ يَحرمُ بالصِّهريةِ مِنَ الفِرَقِ الأربعِ بالنسَبِ يَحرمُ بالرضاعِ، حتى يَحرمُ على الواطئِ أمُّ المَوطوءَةِ وبنتُها مِنْ جهةِ الرضاعِ.

وتَحرمُ المَوطوءةُ على أبِ الواطِئِ وابنِه مِنْ جِهةِ الرَّضاعِ، ويَحرمُ موطوءةُ أبِ الرضاعِ على ابنِه مِنْ الرضاعِ، ويَحرمُ مَوطوءةُ ابنِ الرضاعِ على أبِ الرضاعِ.

قالَ الكاسانِيُّ : وكذا كلُّ مَنْ يَحرمُ ممَّن ذكْرْنا مِنْ الفِرقِ الأربعِ بالمُصاهَرةِ يَحرمُ بالرضاعِ، فيَحرمُ على الرَّجلِ أمُّ زوجتِه وبنتُها مِنْ الرضاعِ، إلا أنَّ الأمَّ تَحرمُ بنفسِ العقدِ إذا كانَ صحيحًا والبنتَ لا تَحرمُ إلا بالدُّخولِ بالأمِّ كما في النسبِ، وكذا جَدَّاتُ الزوجةِ لأبيها وأمِّها وإنْ علَوْنَ، وبناتُ بناتِها وبناتُ أبنائِها وإنْ سفَلْنَ مِنَ الرضاعِ، وكذا يَحرمُ حَليلةُ ابنِ الرضاعِ وابنِ ابنِ الرضاعِ وإنْ سفَلَ على أبي الرضاعِ وأبي أبيه، وتَحرمُ مَنكوحةُ أبي الرضاعِ وأبي أبيه وإنْ علا على ابنِ الرضاع وابنِ ابنه وإنْ سفَلَ، وكذا يَحرمُ بالوطء أمُّ المَوطوءةِ وبنتُها مِنْ الرضاعِ على الواطئِ، وكذا جَداتُها وبناتُ بناتِها، وتَحرمُ الموطوءةُ على أبي الواطئِ وابنِه مِنْ الرضاعِ، وكذا على أجدادِه وإنْ علَوا، وعلى أبناءِ أبنائه وإنْ سفَلُوا، سواءٌ كانَ الوطءُ حلالًا بأنْ كانَ بمِلكِ اليمين أو كانَ الوطءُ بنكاحٍ فاسدٍ أو شُبهةِ نكاحٍ أو كانَ زنًا، والأصلُ أنهُ يَحرمُ بسَببِ الرضاعِ ما يَحرمُ

<<  <  ج: ص:  >  >>