للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّهاتُ المرضِعةِ يَحرمْنَ على المرضَعِ؛ لأنهنَّ جَداتُه مِنْ قِبَلِ أمِّه مِنَ الرضاعةِ، وآباءُ المرضِعةِ أجدادُ المرضَعِ مِنَ الرضاعةِ، فيَحرمُ عليهِم كما في النسَبِ.

وأخواتُ المرضِعةِ يَحرمْنَ على المرضَعِ؛ لأنهنَّ خالاتُه مِنَ الرضاعةِ، وإخوتُها أخوالُ المرضَعِ، فيَحرمُ عليهم كما في النسَبِ.

فأمَّا بناتُ إخوَةِ المرضِعةِ وأخواتِها فلا يَحرمْنَ على المرضَعِ؛ لأنهنَّ بناتُ أخوالِهِ وخالاتِهِ مِنَ الرضاعةِ، وإنهنَّ لا يَحرمْنَ مِنَ النسَبِ، فكذا مِنَ الرضاعةِ.

وتحرمُ المرضِعةِ على أبناءِ المرضَعِ وأبناءِ أبنائِه وإنْ سَفَلُوا كما في النسَبِ، هذا تَفسيرُ الحُرمةِ في جانبِ المرضِعةِ.

والأصلُ في هذهِ الجملةِ قولُ النبيِّ : «يَحرمُ مِنَ الرضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسبِ»، فيجبُ العملُ بعُمومِهِ إلَّا ما خُصَّ بدليلٍ (١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : قالَ ابنُ المنذِرِ: ولا بأسَ أنْ يتزوَّجَ الرَّجلُ المرأةَ التي أرضعَتْ ابنَه، وكذلكَ يتزوَّجُ بنتَ المرأةِ التي هيَ رَضيعةُ ابنِه، ولأخِي هذا الصبيِّ المرضَعِ أنْ يتزوَّجَ المرأةَ التي أرضعَتْ أخاه، ويَتزوَّج ابنتَها التي هيَ رضيعُ أخيهِ، وما أرادَ مِنْ ولَدِها وولَدِ ولدِها، وإنما يَحرمُ نِكاحُهنَّ على المرضَعِ، وهذا مَذهبُ مالكٍ والكوفيِّينَ والشافعيِّ وأبي ثورٍ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٤/ ٢، ٣).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ١٩٤، ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>