للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأخواتِ مَنصوصٌ عليهنَّ، والباقياتُ يَدخلْنَ في عُمومِ لَفطِ سائرِ المُحرَّماتِ، ولا نعلمُ في هذا خلافًا (١).

وقالَ ابنُ بطَّالٍ : لا خِلافَ بينَ الأمَّةِ أنه يَحرمُ مِنْ الرضاعِ ما يَحرمُ مِنَ النسبِ؛ لقولِهِ تعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فإذا كانَتِ الأمُّ مِنَ الرضاعِ محرَّمةً كانَ كذلكَ زوجُها، وصارَ أبًا لمَن أرضَعَتْه زَوجتُه؛ لأنَّ اللبنَ منهما جَميعًا، وإذا كانَ زوجُ التي أرضَعَتْ أبًا كانَ أخوهُ عمًّا وكانَتْ أختُ المرأةِ خالةً، يَحرمُ مِنَ الرضاعِ: العمَّاتُ والخالاتُ والأعمامُ والأخوالُ والأخواتُ وبناتُهنَّ كما يَحرمُ مِنَ النسَبِ، هذا معنى قولِه : «الرَّضاعةُ تحرِّمُ ما تحرِّمُ الولادةُ».

قالَ ابنُ المُنذرِ: إذا أرضَعَتِ امرأةُ الرَّجلِ جاريةً حَرمَتْ على ابنِه وعلى أبيه وعلى جَدِّه وعلى بَني بَنيه وبَني بناتِه، وعلى كلِّ ولدِ ذكَرٍ وولدِ ولدِه، وعلى كلِّ جَدٍّ له مِنْ قِبَلِ أبيه وأمه، وإذا كانَ المرضَعُ غلامًا حرَّمَ اللهُ عليه ولَدَ المرأةِ التي أرضَعَتْهُ وأولادَ الرَّجلِ الذين أُرضعَ هذا الصبيُّ بلَبنِه وهوَ زوجُ المرضِعةِ، ولا تَحلُّ له عمَّتُه مِنْ الرضاعةِ ولا خالتُه، ولا بِنتُ أخيه ولا بِنتُ أختِه مِنْ الرضاعةِ (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٨٧).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>