للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ لم يُنزلْ؛ لأنَّ أحكامَ الوطءِ تَتعلقُ به، فلو أَولجَ مِنْ غير انتشارٍ لم يُحلَّها؛ لأنَّ الحُكمَ يَتعلقُ بذواقِ العُسيلةِ، ولا يَحصلُ مِنْ غير انتشارٍ، وليسَ الإنزالُ شرطًا فيه؛ لأنَّه جعَلَ ذواقَ العُسيلةِ غايةً للحُرمةِ، وذلكَ حاصلٌ بدُونِ الإنزالِ، والذي يَظهرُ أنَّ هذا في الثيبِ، فأما البِكرُ فأدناهُ أنْ يَفتضَّها بآلتِه.

وإنْ كانَ مَجبوبًا بقيَ مِنْ ذكَرِه قدرُ الحَشفةِ فأولَجَه أحَلَّها؛ لأنَّ ذلكَ منه بمَنزلةِ الحَشفةِ مِنْ غيرِه.

ويَحصلُ التحليلُ بزواجِ مُراهقٍ، فلو وَطئَها زوجٌ مراهقٌ أحَلَّها؛ لظاهِرِ النصِّ، ولأنهُ وطءٌ مِنْ زوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ أشبَهَ البالغَ، وبخلافِ الصَّغيرِ فإنه لا يُمكنُه الوطءُ ولا تُذاقُ عُسيلتُه، وفي «المُستَوعب»: يُعتبَرُ أنْ يكونَ له عَشرُ سنينَ فصاعِدًا، وقالَ القاضي: يُشترطُ له اثنتَا عَشرةَ سَنةً، ونقلَه مُهنَّا؛ لأنَّ مَنْ دونَ ذلك لا يُمكنُه المجامَعةُ، ولا معنى لهذا؛ فإنَّ الخلافَ في المجامِع، ومتَى أمكنَه الجِماعُ فقدْ وُجدَ منه المقصودُ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : إنْ تزوَّجَها مُراهقٌ فوطِئها أحَلَّها في قولِهم، إلَّا مالكًا وأبا عبيدٍ فإنهما قالا: لا يُحلُّها، ويُروَى ذلكَ عن الحسَنِ؛ لأنه وَطءٌ مِنْ غيرِ بالغٍ، فأشبَه وطءَ الصغير.

ولنا: ظاهرُ النصِّ، وأنَّه وطءٌ مِنْ زوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، فأشبَه البالغَ، ويُخالِفُ الصغيرَ؛ فإنه لا يُمكنُ الوطءُ منه ولا تُذاقُ عُسيلتُه، قالَ القاضي:

<<  <  ج: ص:  >  >>