ويَحصلُ التحليلُ بزواجِ مُراهقٍ، فلو وَطئَها زوجٌ مراهقٌ أحَلَّها؛ لظاهِرِ النصِّ، ولأنهُ وطءٌ مِنْ زوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ أشبَهَ البالغَ، وبخلافِ الصَّغيرِ فإنه لا يُمكنُه الوطءُ ولا تُذاقُ عُسيلتُه، وفي «المُستَوعب»: يُعتبَرُ أنْ يكونَ له عَشرُ سنينَ فصاعِدًا، وقالَ القاضي: يُشترطُ له اثنتَا عَشرةَ سَنةً، ونقلَه مُهنَّا؛ لأنَّ مَنْ دونَ ذلك لا يُمكنُه المجامَعةُ، ولا معنى لهذا؛ فإنَّ الخلافَ في المجامِع، ومتَى أمكنَه الجِماعُ فقدْ وُجدَ منه المقصودُ.
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: إنْ تزوَّجَها مُراهقٌ فوطِئها أحَلَّها في قولِهم، إلَّا مالكًا وأبا عبيدٍ فإنهما قالا: لا يُحلُّها، ويُروَى ذلكَ عن الحسَنِ؛ لأنه وَطءٌ مِنْ غيرِ بالغٍ، فأشبَه وطءَ الصغير.
ولنا: ظاهرُ النصِّ، وأنَّه وطءٌ مِنْ زوجٍ في نكاحٍ صحيحٍ، فأشبَه البالغَ، ويُخالِفُ الصغيرَ؛ فإنه لا يُمكنُ الوطءُ منه ولا تُذاقُ عُسيلتُه، قالَ القاضي: