ويُشترط أنْ يكونَ له اثنتَا عشرةَ سَنةً؛ لأنَّ مَنْ دونَ ذلك لا يُمكنُه المُجامَعةُ، ولا مَعنى لهذا؛ فإنَّ الخلافَ في المُجامعِ، ومتَى أمكنَه الجماعُ فقدْ وُجدَ منه المقصودُ، فلا معنى لاعتبارِ سِنٍّ مَا وردَ الشرعُ باعتبارِها، وتَقديرُه بمجرَّدِ الرأي والتحكُّمِ.
وإنْ كانَت ذمِّيةً فوَطئَها زوجُها الذميُّ أحَلَّها لمُطلِّقِها المُسلمِ، نصَّ عليه أحمدُ: وقالَ هو زَوجٌ وبه تَجبُ الملاعَنةُ والقَسمُ، وبه قالَ الحسَنُ والزهريُّ والثوريُّ والشافعيُّ وأبو عبيدٍ وأصحابُ الرأيِ وابنُ المنذر، وقالَ ربيعةُ ومالكٌ: لا يُحلُّها.