وفي وجهٍ: أنهُ يَحصلُ التحليلُ بلا انتِشارٍ لشَللٍ أو غيرِهِ؛ لحُصولِ صُورةِ الوطءِ وأحكامِهِ.
وأما الخَصيُّ -وهوَ المَسلولُ الانثيَينِ السَّليمُ الذكَرِ- فوَطؤُه يُحلُّها كالفَحلِ، بل وَطؤُه أقوَى؛ لعدَمِ إنزالِه وقلَّةِ فُتورِهِ.
وأما المَجبوبُ -وهوَ المَقطوعُ الذكَرِ- فإنْ لم يَبْقَ منه شيءٌ يُمكنُهُ إيلاجُه استحالَ الوطءُ منه فلم يُحلَّها، وإنْ بقيَ منه ما يُمكنُ إيلاجُهُ فإنْ كانَ دونَ مِقدارِ الحشَفةِ لم يُحلَّها؛ لأنَّ السليمَ الذكَرِ لو أولَجَ دون الحشَفةِ لم يُحلَّ، وإنْ كانَ الباقي منه بمِثلِ مِقدارِ الحشفةِ فما زادَ أحَلَّها، وهل يُعتبَرُ في إحلالِه تَغييبُ قدرِ الحشَفةِ فيه أو يُعتبَرُ تَغييبُ جميعِه؟ على وجهَين:
أحَدُهما: يُعتبَرُ منهُ تغييبُ قَدرِ الحشفةِ، فإذا غيَّبَ مِنْ باقي ذكَرِهِ قدْرَ الحشفةِ أحلَّ.
والوجهُ الثاني: لا يُحلُّها إلَّا بتَغييبِ جَميعِ الباقي؛ لأنَّ ذهابَ الحَشفةِ منهُ قد أسقَطَ حُكمَها، فانتَقلَ إلى الباقي بعدَها (١).
وقالَ الحَنابلةُ: يَحصلُ التحليلُ للزوجِ الأولِ بالوطءِ في القُبُلِ؛ لأنَّه ﵇ علَّقَ الحِلَّ على ذواقِ العُسيلةِ، ولا تَحصلُ إلا بالوطء في الفرْجِ، وأدنَى ما يَكفي مِنْ ذلكَ تَغييبُ الحَشفةِ معَ الانتشارِ في الفرْجِ
(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٢٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧٥، ١٧٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٠٢، ٣٠٣)، و «الديباج» (٣/ ٢٥١).