وإنما شُرِطَ الإيلاجُ لأنه ﷺ شَرَطَ اللذةَ مِنَ الطرفَين، فإذا جامَعَ امرأتَه وجَبَ عليها الغُسلُ وأحَلَّها للزوجِ الأولِ، وإنما وجَبَ عليها الغسلُ لالتقاءِ الخِتانَينِ وهوَ سببٌ لنُزولِ مائِها، ولا غُسلَ على الصبيِّ؛ لعَدمِ الخِطابِ، وإنما يُؤمَرُ به تخلُّقًا؛ ليَتعودَ بهِ ويصيرَ له سَجيةً قبلَ بلوغهِ حتَّى لا يَشقَّ عليه عندَ وجوبِهِ.
والمَجنونُ فيه كالعاقلِ، والخَصيُّ الذي يَقدرُ على الجِماعِ يُحلُّها للأولِ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: يُشترطُ في الزوجِ الثاني المحلِّلِ كونُه ممَّنْ يُمكِنُ جِماعُهُ كالمُراهقِ، لا طفلًا لا يَتأتَّى منهُ ذلك على الصحيحِ مِنَ المذهبِ.
فإذا كانَ الزوجُ الثاني غيرَ بالغٍ وقد عَقَدَ عليها نكاحًا صَحيحًا فلهُ حالتانِ:
والحالُ الثانيةُ: أنْ يكونَ طفلًا لا يَطأُ مثلُه ولا يَنتشرُ ذكَرُه، فالوطءُ مُستحيلٌ مِنْ مثلِه، وإنما يكونُ استِدخالُ ذكَرِه عبَثًا، فلا يَتعلقُّ به إحلالٌ، فخالَفَ البالغَ إذا أولَجَ مِنْ غيرِ انتشارٍ، لأنهما يَختلفانِ في انطلاقِ اسمِ الوطءِ عليها، فاختَلفَا في حُكمِهِ.
(١) «الهداية» (٢/ ١٠)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨١)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩)، و «العناية» (٥/ ٤٣٢)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٩٠)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٧٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤١٠).