للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنَّ مثلَ ذلكَ العقدِ لا يَجبُ بهِ ملكُ بُضعٍ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسفَ ومحمَّدٍ رحمةُ اللهِ علَيهِم (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : لا يجوزُ النكاحُ المؤقَّتُ وهوَ نكاحُ المُتعةِ، وأنهُ نوعانِ: أحدُهُما: أنْ يكونَ بلفظِ التمتُّعِ، والثاني: أنْ يكونَ بلَفظِ النكاحِ والتزويجِ وما يقومُ مقامَهُما.

أمَّا الأوَّلُ فهوَ أنْ يقولَ: «أُعطيكِ كذا على أنْ أتمتَّعَ منكِ يومًا، أو شَهرًا، أو سنَةً» ونحوَ ذلكَ، وأنه باطلٌ عندَ عامَّةِ العلماءِ.

وقالَ بعضُ الناسِ: هوَ جائزٌ، واحتجُّوا بظاهرِ قولِهِ تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]، والاستِدلالُ بها مِنْ ثَلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: أنه ذَكَرَ الاستمتاعَ ولم يَذكرِ النكاحَ، والاستِمتاعُ والتمتُّعُ واحدٌ.

والثاني: أنه تعالَى أمَرَ بإيتاءِ الأجْرِ، وحَقيقةُ الإجارةِ والمُتعةِ عَقدُ الإجارةِ على مَنفعةِ البُضعِ.

والثالثُ: أنه تعالَى أمَرَ بإيتاءِ الأجرِ بعدَ الاستِمتاعِ، وذلكَ يكونُ في عَقدِ الإجارةِ والمُتعةِ، فأمَّا المهرُ فإنِّما يجبُ في النكاحِ بنَفسِ العقدِ، ويُؤخَذُ الزوجُ بالمهرِ أولًا ثمَّ يُمكَّنُ مِنَ الاستمتاعِ، فدَلَّتِ الآيةُ الكريمةُ على جوازِ عقدِ المُتعةِ.


(١) «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>